وأقام فصلّى بنا المغرب ثلاث ركعات، ثم التفت إلينا فقال: الصّلاة فصلّي بنا العشاء ركعتين، ثم دعا بعشائه.
صحيح: رواه أبو داود (١٩٣٣) عن مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أشعث بن سليم، فذكره.
قال (أي أشعث): وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي، عن ابن عمر، قال: فقيل لابن عمر في ذلك، فقال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وإسناده صحيح، ورجاله ثقات غير علاج بن عمرو وهو لا يعرف، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى عنه اثنان فهو "مقبول" حب اصطلاح ابن حجر، وهو كذلك لأنه توبع.
وهذه الروايات عن ابن عمر كلها صحيحة، فإما أن نؤوِّل، وإما أن نحكم على بعضها بالشّذوذ.
وذهب الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى إلى الحكم بالاضطراب في أحاديث ابن عمر، فقال: "والصحيح في ذلك كله الأخذ بحديث جابر وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين لوجهين اثنين:
أحدهما: أنّ الأحاديث سواه مضطربة مختلفة، فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب -كما تقدم-، فروي عن ابن عمر من فعله: الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة، وروي عنه الجمع بينهما بإقامة واحدة، وروي عنه الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة، وروي عنه مسندًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: الجمع بينهما بإقامة واحدة، وروي عنه مرفوعًا الجمع بينهما بإقامتين، وعنه أيضًا مرفوعًا: الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهما، وعنه مرفوعًا الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا إقامة، وهذه الروايات صحيحة عنه، فيسقط الأخذ بها؛ لاختلافها واضطرابها.
والوجه الثاني: أنه قد صحّ من حديث جابر في جمعه - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، أنه جمع بينهما بأذان وإقامتين، ولم يأت في حديث ثابت قطّ خلافه، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهما بعرفة، لا يفترقان إلّا في التقديم والتأخير.
وقال: ومذهب أحمد والشافعي في الأصح عنه وأبي ثور، وعبد المالك الماجشون، والطحاوي أنه يصليهما بأذان وإقامتين، وحجتهم حديث جابر الطويل.
وقال: وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين، وهو مذهب ابن مسعود. وقال ابن المنذر: وروي هذا عن عمر رضي الله عنه.
قال ابن عبد البر: "ولا أعلم ذلك مرفوعًا إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بوجه من الوجوه، ولكنه روي عن عمر ابن الخطاب أنه صلاهما بالمزدلفة كذلك" انتهى كلام ابن القيم. وفيه تقديم وتأخير. انظر: "تهذيب السنن" (٢/ ٤٠٠).
[٩١ - باب من قال: يجمع بينهما بإقامتين فقط بدون أذان]
• عن أسامة بن زيد أنه قال: دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة حتى إذا كان بالشِّعْب