للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب ما روي أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة".

رواه أبو داود في المراسيل (٣٤١)، والدارقطني (٤/ ٩٧)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٦٣) من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس فذكره.

وفيه علتان:

الأولى: تدليس ابن جريج.

والثانية: الانقطاع؛ فإن عطاء -وهو الخراساني- لم يدرك ابن عباس، ولم يره. قاله أبو داود. وقال البيهقي: "وقد روي من وجه آخر عنه، عن عكرمة، عن ابن عباس".

قلت: وهو ما رواه الدارقطني (٤/ ٩٨)، والبيهقي من حديث يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكر الحديث مثله.

قال البيهقي: "عطاء الخراساني غير قوي".

قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٩٢): "وصله يونس بن راشد، فقال: عن عكرمة، عن ابن عباس. أخرجه الدارقطني، والمعروف المرسل".

ولكن قال الحافظ: "ورواه الدارقطني من طريق ابن عباس بسند حسن".

قلت: وهو يقصد ما رواه الدارقطني (٤/ ٩٨) عن يوسف بن سعيد، نا عبد اللَّه بن ربيعة، نا محمد ابن مسلم، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا وصية لوارث".

وفيه عبد اللَّه بن ربيعة لا يعرف من هو؟ ولم يشتهر هذا الحديث عن ابن عباس، ولذا لم يذكره الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ٤٠٤) مع أنه ذكر الرواية المرسلة، والمتصلة بذكر يونس بن راشد.

وفي الباب أحاديث أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها.

ومن العلماء من جعل حديث "لا وصية لوارث" من الأحاديث المتواترة؛ لأنه ليس من شرط المتواتر أن تكون كلها صحيحة، فإن كثرة المخارج للحديث تدل على استحالة الكذب فيه.

[٥ - باب الوصية بالثلث]

• عن سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعودني عام حجة الوداع من وَجَع اشتد بي، فقلتُ: إني قد بلغ بي من الوجَع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا". فقلت: بالشطر؟ فقال: "لا". ثم قال: "الثلث، والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".

متفق عليه: رواه مالك في الوصية (٤) عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>