[١١ - نص كتابة وثيقة المدينة بعد قتل كعب بن الأشرف]
قال محمد بن إسحاق: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابًا بين المهاجرين والأنصار، ووادع فيه اليهود، وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم، وهذه بنود الوثيقة، كما ذكرها ابن إسحاق:
١ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا كتاب من محمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، بين المؤمنين والمسلمين، من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس.
٢ - المهاجرون من قريش على ربعتهم، يتعاقلون بينهم، وهم يَفْدون عانِيَهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
٣ - وبنو عوف على رِبْعتهم، يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
٤ - وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
٥ - وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
٦ - وبنو جُشَم على رِبْعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
٧ - وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
٨ - وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
٩ - وبنو النَّبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
١٠ - وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
١١ - وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرحًا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.
١٢ - وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم، أو ابتغى دَسيعة ظلم، أو إثم، أو عدوان، أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعًا، ولو كان ولد أحدهم.
١٣ - ولا يَقتُل مؤمن مؤمنًا في كافر.