يعقوب بن إبراهيم عنه بذكر أبي هريرة. وأرسله عنه علي بن المديني. ذكره البيهقي.
والصواب أنه مرسل، وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى تصحيح الموصول لما فيه من زيادة علم، انظر "التلخيص" (٤/ ١٦).
وإن ابن الزبير أتي بسارق فقطعه، فقال له أبان بن عثمان: احسمه. فقال: إنك به رحيم. قال: لا، ولكنه من السنة. رواه ابن أبي شيبة (٢٩١٩٧) عن وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن أبي سفيان أن ابن الزبير أتي بسارق فذكره.
وكذلك كان علي بن أبي طالب إذا قطع اللصوص يحسم ويحبسهم ويداويهم. رواه أيضا ابن أبي شيبة (٢٩١٩٩).
[١٢ - باب ما جاء في بيع العبد السارق]
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش".
حسن: رواه أبو داود (٤٤١٢) والنسائي (٤٩٨٠) وابن ماجه (٢٥٨٩) والبخاري في الأدب المفرد (١٦٥) كلهم من حديث أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
قال النسائي: "عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث".
قلت: ولكن قال البخاري: "صدوق" وقال أبو حاتم: "هو عندي صالح صدوق في الأصل"، وقال أحمد: "هو صالح ثقة إن شاء الله" وذكره البرقي في باب من احتمل حديثه من المعروفين قال: وأكثر أهل العلم بالحديث يثبتونه، وقال الدوري: "سألت ابن معين عن حديث من حديثه فقال: صحيح، وسألته عن آخر فاستحسنه" وقال ابن عدي: "حسن الحديث لا بأس به" فمثله يحسن حديثه إلا إذا خالف الثقات.
وقوله: نشُّ: هو نصف كل شيء ولو بنصف القيمة.
١٣ - باب ما رُوي في اعتراف السارق
رُوي عن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس أنه جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني سرقتُ جملًا لبني فلان، فطهّرني. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا افتقدنا جملًا لنا، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقُطعت يده.
رواه ابن ماجه (٢٥٨٨) عن محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أنبأنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه، أن عمرو بن سمرة بن حبيب جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره.
قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعتْ يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك، أردتِ أن تُدْخلي جسدي النار. وإسناده ضعيف للكلام في ابن لهيعة.