للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن ماجه (١٤٧٦) كلاهما من طريق حبيب بن سُليم العبسي، عن بلال بن يحيى العبسي، عن حذيفة بن اليمان قال: إذا متُّ فلا تُؤذنوا لي، إني أخاف أن يكون نعْيًا، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النعي.

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (٢٣٢٧٠).

وفي رواية ابن ماجه: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأذُنيَّ هاتين ينهى عن النعي". قال الترمذي: "حسن صحيح".

قلت: في تحسينه وتصحيحه نظر، فإن بلال بن يحيى العبسي لم يسمع من حذيفة كما قال ابن معين، وروايته عن حذيفة بلاغات. قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٩٦): "والذي روي عن حذيفة -وجدته يقول- بلغني عن حذيفة".

وقال أبو الحسن القطان: "روي عن حذيفة أحاديث معنعنة، ليس في شيء منها ذكر سماع.

وحبيب بن سُليم العَبسي لم يوثقه غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ: "مقبول" أي إذا توبع، وحيث لم يتابع فهو "ليّنُ الحديث".

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد الله بن مسعود برفعه إلى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "إياكم والنعيَ فإن النعي، من عمل الجاهلية".

قال عبد الله: "النعي أذان للميت".

رواه الترمذي (٩٨٤, ٩٨٥) من وجهين من طريق عنبسة وسفيان الثوري كلاهما عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رفعه في رواية عنبسة، ولم يرفعه في رواية الثوري.

قال الترمذي: "وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة. وأبو حمزة هو ميمون الأعور. وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، وقال: حديث عبد الله حسن غريب". انتهى.

وفي قوله: "حسن" نظر، لأنه لم يرو إلَّا من طريق أبي حمزة. وقد اتفق جمهور أهل العلم على تضعيفه.

والمنع من نعي الجاهلية هو أن يُنادَي على المنائر والأسواق بأن فلانًا قد مات، فاحضروا جنازته، ويدفع الأجرة على هذا، وقد يمدح السائحُ الميتَ بما قد يعلم أنه ليس كذلك لأجل الأُجرة. فهذا محرم قطعًا، أما إعلام الأقارب والأصدقاء فلا بأس به، بل هو مشروع لحضور جنازته والدّعاء له بالمغفرة.

٢٠ - باب رِثاء النبي صلَّى الله عليه وسلَّم سعدَ بنَ خولة

• عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع، من وجع اشتد بي، فقلتُ: يا رسولَ الله، قد بلغ بي من الوجع ما تَرَى، وأنا ذُو

<<  <  ج: ص:  >  >>