للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخبره عن علي بن أبي طالب، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣]. قال: "يترك للمكاتب الربع". قال ابن جريج: وأخبرني غير واحد عن عطاء بن السائب أنه كان يحدث بهذا الحديث، لا يذكر فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. انتهى.

هذا هو الصحيح أنه موقوف على علي، كذلك رواه روح بن عبادة، وهشام الدستوائي، عن عطاء بن السائب.

رواه البيهقي (١٠/ ٣٢٩)، وقال: الصواب أنه موقوف، وكان ابن عمر كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا، فوضع عنه خمسة آلاف من آخر نجومه.

وقد ذهب إلى وجوب الوضع الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب ابن عباس.

وقال أبو حنيفة، ومالك: ليس بواجب؛ لأنه عقد معاوضة، فلا يجب فيه الإيتاء كسائر العقود، ولكن من الندب وضع جزء منه.

[١١ - باب ما جاء في تعجيل الكتابة]

عن أبي سعيد المقبري قال: "اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم، ثم قدمت المدينة، فكاتبتني على أربعين ألف درهم، فأديت إليها عامة ذلك، ثم حملت ما بقي إليها، فقلت: هذا مالك فاقبضيه. قالت: لا واللَّه، حتى آخذه منك شهرا بشهر، وسنة بسنة، فخرجت به إلى عمر بن الخطاب، فذكرت ذلك له، فقال عمر: ادفعه إلى بيت المال، ثم بعث إليها، فقال: هذا مالك في بيت المال، وقد عتق أبو سعيد، فإن شئت فخذي شهرا بشهر، وسنة بسنة. قال: فأرسلت، فأخذته.

رواه البيهقي (١٠/ ٣٣٤ - ٣٣٥) من حديث أبي بكر بن زياد النيسابوري، ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، ثنا يحيى بن بكير، حدثني عبد اللَّه بن عبد العزيز الليثي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه حدثه عن أبيه.

قال أبو بكر النيسابوري: "هذا حديث حسن". أي إسناده، وهو موقوف.

وروى عبد الرزاق (٨/ ٤٠٤) عن إسرائيل بن يونس قال: أخبرني عبد العزيز بن رفيع، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: كاتب رجل غلاما على أواق سماها، ونجمها عليه نجوما، فأتاه العبد بماله كله، فأبى أن يقبله إلا على نجومه رجاء أن يرثه، فأتى عمر بن الخطاب، فأخبره، فأرسل إلى سيده، فأبى أن يأخذها، فقال عمر: فإني أطرحها في بيت المال. وقال للمولى: خذها نجوما. وقال للمكاتب: اذهب حيث شئت.

ورواه البيهقي من طريق وكيع، عن إسرائيل.

وروي مثل هذا عن عثمان أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>