للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الولاء لمن أعتق".

[٢٧ - باب جر الولاء]

عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن أباه يعقوب تزوج أم عبد الرحمن، فولدته، وكان يعقوب مكاتبا لأوس بن الحدثان، وكانت أم عبد الرحمن مولاة الرجل من الحرقة، فاختصما إلى عثمان في ولايته، فقضى عثمان أن ما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقي، وما ولدت بعد عتقه فهو لأوس.

رواه البغوي في شرح السنة (٢٢٢٤) من حديث أحمد بن علي الكشميهني، نا علي بن حُجر، نا إسماعيل بن جعفر، نا العلاء بن عبد الرحمن فذكره.

ورواه الدارمي (٣٢١٧) من وجه آخر عن ابن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن به، واختصر قوله: "للحرقي" ولم يذكر: "وما ولدت بعد عتقه فهو لأوس".

ورواه البيهقي (١٠/ ٣١٥) من وجه آخر عن أبي النضر، عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة -بطن من بطون جهينة- قال: "أنكح سيد جدتي عبدا له، ثم أعتقها عن دبر، وقد ولدت أولادا بعد عتقها عن دبر، ثم توفي سيدها، فخاصمت إلى عثمان، فقضى أن ما ولدت قبل أن تدبر عبيد، وما ولدت بعد التدبير يعتقون بعتقها.

ونقل عن الشافعي فيهم قولين: أحدهما أنهم بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها، قال: وقد قال هذا بعض أهل العلم

والقول الثاني: أنهم مملوكون. قال: وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم.

ونقل ابن التركماني عن نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم: "أجمع الصحابة أن ما ولدت المدبرة في حال تدبيرها يعتقون بعتقها، ويرقن برقها، وإنما جاء الاختلاف بعدهم. وفي الاستذكار: روي ذلك عن عثمان وابن مسعود وابن عمر وجابر. ولا أعلم لهم مخالفا من الصحابة". انتهى.

قال البغوي: ومعنى هذا أن الأم إذا كانت معتقة إنسان، والأب رقيق أو مكاتب، فولاء الولد لموالي الأم، فإن عتق الأب انجر إلى مواليه، سواء كان ولادة المولود قبل عتق الأب أو بعده، فإن مات المولود قبل عتق الأب، وأخذ موالي الأم ميراث المولود، ثم عتق الأب فلا يسترد من موالي الأم ما أخذوا؛ لأن الاعتبار بيوم الموت، ولم يكن لموالي الأب ولاء على المولود يوم موته.

وقال: وروي أن الزبير اشترى عبدا، فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، قال الزبير: هم موالي، وقال: موالي أمهم هم موالينا، فقضى عثمان للزبير بولائهم.

وروي أيضًا عن عمر أنه قال في الحرة تكون تحت العبد تلد له أولادا، ثم يعتق أبوهم: إنه يصير ولاؤهم إلى موالي أبيهم، وهذا قول عامة أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>