للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها: ما رواه البيهقي (٦/ ٢٤١) من طريق سفيان، عن منصور بن حيان الأسدي، عن عبد اللَّه ابن شداد قال: مات مولى لابنة حمزة فذكر الحديث.

وابن شداد أخو بنت حمزة من الرضاعة.

وكذلك روي عن سلمة بن كهيل والشعبي، عن عبد اللَّه بن شداد.

والحديث منقطع.

وقيل: عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن شداد، عن أبيه، وليس بمحفوظ.

وقال إبراهيم النخعي: توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب، فأعطى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنة حمزة النصف طعمة، وقبض النصف. رواه أبو داود في المراسيل (٣٦٥).

قال البيهقي: "وهذا غلط".

ورواه أحمد (٢٧٢٨٤) من طريق قتادة، عن سلمى بنت حمزة أن مولاها مات، وترك ابنة، فورث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنته النصف، وورث يعلى النصف، وكان ابن سلمي. وفيه انقطاع؛ فإن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة.

ومجموع هذه الطرق يدل على أن له أصلا، وإن كان كل طريق من طرقها لا يخلو من كلام. ولذا قال البيهقي (١٠/ ٣٠٢) بعد أن ذكر طريق سفيان عن سلمة بن كهيل: "هذا مرسل، وقد روي من أوجه أخرى مرسلا، وبعضها يؤكد بعضا".

[١١ - باب النهي عن بيع الولاء وهبته]

• عن ابن عمر يقول: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الولاء، وعن هبته.

متفق عليه: رواه مالك في العتق (٢٠) عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر فذكره. ورواه البخاري في العتق (٢٥٣٥)، وفي الفرائض (٦٧٥٦)، ومسلم في العتق (١٥٠٦) كلاهما من أوجه أخرى عن عبد اللَّه بن دينار.

قال مسلم: "الناس كلهم عيال على عبد اللَّه بن دينار في هذا الحديث".

ثم ذكر جماعة من الرواة الذين رووه عن عبد اللَّه بن دينار، ولم يذكر منهم مالك، وهو أولى.

قلت: ومن هؤلاء الذين رووه عن عبد اللَّه بن دينار مع مالك: سفيان بن عيينة، وشعبة، وسفيان ابن سعيد الثوري، وسليمان بن بلال، وإسماعيل بن جعفر، والضحاك.

وأما ما رواه ابن ماجه (٢٧٤٨) عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا يحيى بن سُليم الطائفي، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول اللَّه عن بيع الولاء، وعن هبته" فهو خطأ، نبه عليه أبو زرعة في علل ابن أبي حاتم (٢/ ٥٢)، والترمذي (١٢٣٦).

قال الترمذي: وقد روي يحيى بن سُليم هذا الحديث عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>