للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرائض على كتاب اللَّه، فما تركت الفرائضُ فلأَولى رجلٍ ذكر".

صحيح: رواه مسلم في الفرائض (١٦١٥: ٤) من طرق عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس فذكره.

[٥ - باب ما جاء أن الأموال للورثة، والعقل على العصبة]

• عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.

متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض (٦٧٤٠)، ومسلم في القسامة (١٦٨١: ٣٥) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.

ورواه مالك مختصرا موصولا ومرسلا.

أما الموصول فرواه عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة في كتاب العقول (١٢) ومن طريقه رواه البخاري في الطب (٥٧٥٩)، ومسلم في القسامة (١٦٨١).

وأما المرسل فرواه عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في الجنين فذكره.

وروي أيضًا عن عبادة بن الصامت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى لحمل بن مالك الهذلي اللِّحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى. وإسناده ضعيف.

رواه ابن ماجه (٢٦٤٣)، وفيه إسحاق بن يحيى بن الوليد (وهو ابن عبادة بن الصامت)، أرسل عن عبادة، وهو مجهول الحال، كما في "التقريب".

[٦ - باب من ترك مالا فهو لورثته]

• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل: "هل ترك لدينه من قضاء؟ ". فإن حدث أنه ترك وفاء صلي عليه، وإلا قال: "صلوا على صاحبكم. فلما فتح اللَّه عليه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته".

متفق عليه: رواه البخاري في الكفالة (٢٢٩٨)، ومسلم في الفرائض (١٦١٩) كلاهما من حديث الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.

• عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا". وفي رواية: "ومن ترك كلا وليتُه".

متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (٢٣٩٨)، ومسلم في الفرائض (١٦١٩: ١٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>