رواه البخاريّ في المناقب (٣٨٩٩) وفي المغازي (٤٣١١، ٤٣١٠، ٤٣٠٩) وهي كلها موقوفة على ابن عمر.
ومنها: ما جاء عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثيّ، فسألناها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم. كان المؤمنون يفرّ أحدهم بدينه إلى الله تعالى، وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء. ولكن جهاد ونية.
رواه البخاريّ في مناقب الأنصار (٣٩٠٠) عن إسحاق بن يزيد الدمشقيّ، حَدَّثَنَا يحيى بن حمزة، حَدَّثَنِي الأوزاعيّ، عن عطاء بن أبي رباح، قال فذكره.
هكذا رواه البخاريّ في عدة مواضع موقوفًا على عائشة، ورواه مسلم كما سبق مرفوعًا.
وفي قول عائشة دليل على أن المسلم إذا كان في بلد ولو في بلد الكفر، ولكن له حرية في العبادة لله وحده، وأداء شعائر الإسلام الأخرى فلا تجب عليه الهجرة، بل البقاء في مثل هذا البلد أفضل من الهجرة منه لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام. وأمّا إن كان في بلد لا يستطيع أن يعبد الله كما ينبغي، فيجب عليه الهجرة من هذا البلد وعليه يدل الباب الآتي:
[٧ - باب جواز إقامة المهاجرين من مكة بعد قضاء نسكه لمدة ثلاثة أيام]
• عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئًا؟ فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "للمهاجر إقامة ثلاثٍ بعد الصدر". كأنه يقول: لا يزيد عليها.
متفق عليه: رواه البخاريّ في مناقب الأنصار (٣٩٣٣)، ومسلم في الحجّ (١٣٥٢) كلاهما من طرق عن حميد بن عبد الرحمن. فذكره.
وليس عند البخاريّ: "كأنه يقول: لا يزيد عليها".
وقوله: "بعد الصدر" أي بعد الرجوع من منى. وهذا خاصٌّ بالمهاجرين من مكة إلى المدينة؛ لأن عهد النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان وقت الجهاد وتأسيس الدولة الإسلامية.
[٨ - باب لا تنقطع الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام]
• عن جنادة بن أبي أمية حدث أن رجالا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بعضهم: إن الهجرة قد انقطعت، فاختلفوا في ذلك قال: فانطلقت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، إن أناسًا يقولون: إن الهجرة قد انقطعت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد".