بِمَا تَصِفُونَ (٧٧)} ذكرها سرّا في نفسه، ولم يصرح بأنكم كذابون في دعواكم.
وأما ما ذكره كثير من المفسرين من الروايات في بيان سرقة يوسف عليه السلام فكلها ضعيفة ومعلولة، ليس فيها شيء ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
١٣ - باب قوله: {وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَاأَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (١٠٠)}
قوله: {وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا} أي: أبوه وأمه وإخوته، سجودا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام، وكان سائغا في شرائعهم، وحرم في هذه الملة، وجعل السجود مختصا بجانب الرب سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث:
• عن سراقة بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
صحيح: رواه الطبراني في الكبير (٧/ ١٥٢)، وابن أبي الدنيا في العيال (٥٣٧)، كلاهما من حديث وهب بن جرير بن حازم، حدثنا موسى بن عُلّي، عن أبيه، عن سراقة بن مالك فذكره. وإسناده صحيح.
• عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو كنت آمر أحدا يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
حسن: رواه الترمذي (١١٥٩)، والبيهقي (٧/ ٢٩١)، وابن أبي الدنيا في العيال (٥٣٤) كلهم من حديث النضر بن شميل، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي، فإنه حسن الحديث.
وقيل: إن أم يوسف قد ماتت وإنما جاء يعقوب بخالته، والقرآن صريح في ذكر أبويه، ولم يردْ حديث صحيح في وفاة أم يوسف.
١٤ - باب قوله: {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (١١٠)}
قوله: {أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا} بالتخفيف في قرأة الجمهور، وفي قرأة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، ويعقوب {كُذِبُوا} بالتشديد، وهي مروية عن عائشة كما جاء في الصحيح:
• عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت له، وهو يسألها عن قول الله تعالى: {حَتَّى