للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البخاري وغيره: "ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب".

لكن تابعه الحجاج بن أرطاة فرواه عن عمرو بن شعيب بإسناده ولفظه: "ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهي لها، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له، وأحقُّ ما أُكرِمَ الرجلُ به ابنتُه أو أختُه". رواه البيهقي (٧/ ٢٤٨) والحجاج بن أرطاة فيه كلام. ولكن بمجموع الإسنادين يصير الحديث حسنا.

وأما المعنى فقال بعض أهل العلم: يُحمل هذا الحديث على أن الولي لو اشترط لنفسه مالًا سوى المهر فهو له، وأما المهر فهو حق للمرأة، وقد رُوي عن علي بن حسين أنه زوّج ابنتَه رجلًا، واشترط لنفسه عشرةَ آلاف درهم.

ومن العادات والعُرف تبادل الهدايا بين الطرفين، وهو إن لم يكن من الشروط الفاسدة فلا حرجَ في ذلك. ومنه تجهيزُ الرجل ابنتَه من الأسرّة، والأواني المنزلية، وغيرها كما جاء في الحديث الآتي.

[١٧ - باب جهاز الرجل ابنته]

• عن علي قال: جهّز رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمةَ في خَميل، وقربة، ووِسادة أدم، حشوها ليف الإذخر.

صحيح: رواه النسائي (٣٣٨٤) وأحمد (٦٤٣) كلاهما من حديث أبي أسامة، عن زائدة بن قدامة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن علي فذكره.

وإسناده صحيح غير أن عطاء بن السائب ممن اختلط في آخر حياته. فقال الإمام أحمد: "هو ثقة، رجل صالح من سمع منه قديما فسماعه صحيح، ومن سمع منه حديثا فسماعه ليس بشيء". فذكر أن شعبة وسفيان ممن سمع منه قديمًا.

وقال غير واحد من أهل العلم: "فما رواه عنه المتقدمون فهو صحيح: مثل سفيان، وشعبة، وزهير، وزائدة، وحماد بن زيد، وأيوب".

قال الحافظ ابن حجر: "فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سماع سفيان الثوري، وشعبة، وزهير، وحماد بن زيد، وأيوب، عنه صحيح، وما عداهم يتوقف فيه".

وأمَّا أبوه فهو السائب بن مالك أبو يحيى، ويقال: أبو كثير وثَّقَه يحيى بن معين، والعجلي، وابن حبان.

وقال ابن أبي حاتم في المراسيل (١٠٦): "قال أبي: السائب بن مالك ليست له صحبة". يعني والد عطاء بن السائب.

١٨ - باب اتخاذ الأنماط ونحوها للعَروس عند البناء

• عن جابر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل لكم أنماط؟ ". قلت: وأنى يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>