للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك.
متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (٥٦٠٣)، ومسلم في الأشربة (١٦٨: ٩٢) كلاهما من طريق يونس، عن الزهري، قال: قال ابن المسيب: قال أبو هريرة: فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري مختصر.
• عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار، ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء"، قال "ثم دخلت المسجد، فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر، وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل - صلى الله عليه وسلم -: اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء ... " الحديث بطوله.
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٦٢: ٢٥٩) عن شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك، فذكره.
[٤١ - باب المضمضة بعد الأكل والشرب]
• عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنا، ثم دعا بماء فتمضمض، وقال: "إن له دسما".
متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (٥٦٠٩)، ومسلم في الحيض (٣٥٨) كلاهما من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، فذكره.
[٤٢ - باب تغطية قدح اللبن]
• عن حميد الساعدي، قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال: "ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا".
قال أبو حميد: إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا.
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠١٠) من طريق الضحاك أبي عاصم، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني أبو حميد الساعدي، قال: فذكره.
قوله: "ليس مخمرا" أي ليس مغطى، والتخمير هو التغطية.
وأما قول أبي حميد بأن الأسقية توكأ ليلا: فليس هذا التخصيص موجودا في الحديث، ولذا قال النووي في شرح مسلم: "والمختار عند الأكثر من الأصوليين وهو مذهب الشافعي وغيره أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة، ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته