للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبعض رواة الإسناد في إسناده".

وهو كما قال؛ فإن محمد بن غالب تمتام وهم في أحاديث، كما قال الدارقطني، فلعله وهم في المتن، فزاد فيه ما لم يذكره غيره، وجعل الحديث من مسند ابن مسعود، والصحيح أنه من مسند أبي هريرة، والصواب من ابن مسعود موقوفا عليه.

والخلاصة أنه لم يثبت في هذا المعنى شيء. وإنما الصحيح هو قول ابن مسعود. قال ابن الجوزي: "ليس في هذه الأحاديث شيء صحيح".

وقال: "واعلم أن مما يرد صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنما تعلم مقاديرها بتأثيراتها، والزنى يفسد الأنساب، ويصرف الميراث إلى غير مستحقه، ويؤثر في القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا يتعدى ارتكاب نهي؛ فلا وجه لصحة هذا". انتهى.

[١٠ - باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية]

• عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري: أنه التمس صرفا بمائة دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد اللَّه، فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: واللَّه لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء".

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٣٨) عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس فذكره. ورواه البخاري في البيوع (٢١٧٤) من طريق مالك به مثله.

ورواه مسلم في المساقاة (١٥٨٦) من وجه آخر عن الزهري به نحوه.

قوله: "فتراوضنا" أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص، كأن كلا منهما كان يروض صاحبه، ويسهل خلقه. وقيل: المراوضة هنا المواصفة بالسلعة، وهي أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه.

وقوله: "إلا هاء وهاء" أي خذ، وهات، والمعنى إلا يدا بيد، يعني مقابضة في المجلس.

• عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تُشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئًا غائبا بناجز".

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٣٠) عن نافع، عن أبي سعيد به.

ورواه البخاريّ في البيوع (٢١٧٧)، ومسلم في المساقاة (١٥٨٤: ٧٥) كلاهما من طريق مالك

<<  <  ج: ص:  >  >>