صحبة فقد وهم. انظر للمزيد: المنة الكبرى (٤/ ٥٥٠).
[٢٩ - باب ما جاء في النهي عن الفرع والعتيرة]
• عن أبي هريرة، عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: لا فرع ولا عتيرة.
والفرع: أوّلُ النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
متفق عليه: رواه البخاري في العقيقة (٥٤٧٣)، ومسلم في الأضاحي (٣٨: ١٩٧٦) كلاهما من طريق معمر، أخبرنا الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.
قوله: "والفرع: أول النتاج .... " الخ قال الخطابي: أحسب التفسير فيه من قول الزهري، وأيّده الحافظ في الفتح (٩/ ٥٩٧).
قلت: وفي تفسير الفرع نظر فإن أبا داود رواه بسند صحيح عن الزهري عن سعيد (هو ابن المسيب) قال: الفرع أول النتاج، كان يُنتج لهم فيذبحونه.
وفي رواية للنسائي (٤٢٢٣) من طريق شعبة، عن معمر وسفيان (هو ابن حسين) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال أحدهما: نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن الفرع والعتيرة وقال الآخر: "لا فرع ولا عتيرة".
سبق أن معمرا رواه بلفظ: "لا فرع ولا عتيرة" وهذا يعني أن الذي رواه بلفظ: "نهى" هو سفيان بن الحسين الواسطي وإن كان ثقة إلا أنه ضُعّف في الزهري. قال ابن عدي: "هو في غير الزهري صالح الحديث، وفي الزهري يروي أشياء خالف الناس".
وعليه فالمحفوظ لفظ الصحيحين: "لا فرع ولا عتِيرة".
وقوله: "لا فرع" الفرع بالفاء والراء المفتوحتين وجمعها فراع، وفُسِّر كما جاء في آخر الحديث أنه أول نتاج الإبل أو الغنم، كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم.
وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا تمّت إبلُه مائة قدّم بكرًا فنحره لصنمه.
وقوله: "ولا عتيرة" العَتيرة بفتح المهملة وكسر المثناة بوزن عظيمة وفسرت في الحديث بأنها الشاة تذبح في شهر رجب.
وقال أبو عبيد: العتيرة هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها لأصنامهم. وقال غيره: العتيرة نذر كانوا ينذرونه، من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل عشرة منها رأسا في رجب.
• عن ابن عمر أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "لا فرعةً ولا عتيرةً".
صحيح: رواه ابن ماجه (٣١٦٩) عن محمد بن أبي عمر العدني، ثنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر فذكره. وقال ابن ماجه عقبه: "هذا من فرائد العدني".