• عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعن: أن يضع يده على فمه عند الخامسة يقول: إنها موجبة.
حسن: رواه أبو داود (٢٢٥٥) والنسائي (٣٤٧٢) والبيهقي (٧/ ٤٠٥) كلهم من حديث سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس فذكره. وإسناده حسن من أجل عاصم بن كليب فإنه حسن الحديث. وكذا أبوه كليب بن شهاب الجرمي.
ولم يثبت في السنن وضع اليد على فم المرأة.
٦ - باب تحريم أخذ صداق المُلاعِنة
• عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: "حِسابُكما على الله. أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها" قال: يا رسول الله، مالي؟ قال:"لا مال لك، إن كنتَ صدقتَ عليها فهو بما استحللتَ من فرجِها، وإن كنت كذبتَ عليها فذلك أبعد لك منها".
متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٣١٢)، ومسلم في اللعان (١٤٩٢: ٥) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو (هر ابن دينار) سمعت سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين، فذكره.
٧ - باب لا تُرجم المرأةُ ولو كانتِ الأمارةُ تدل على كذبها في اللعان
• عن ابن عباس أنه ذَكِر التلاعنُ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتُلِيتُ بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مُصفَّرًا، قليلَ اللحم، سبطَ الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدمَ خَذَلًا كثيرَ اللحم، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بيّن"، فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لو رجمتُ أحدًا بغير بيّنةٍ لرجمتُ هذه؟ فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.
قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: خذلا.
متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٣١٠)، ومسلم في اللعان (١٢: ١٤٩٧) كلاهما من طريق الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن