قوله:{حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} أي: أن ضرب الرقاب وشد الوثاق يكون في حالة الحرب فقط، فإذا لم تكن حرب لسبب من الأسباب فلا قتل، ولا أسر.
وإلى هذا الحكم ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق فقالوا: الإمام بالخيار في الكفار الذين وقعوا في الأسر بين أن يقتلهم، أو يسترقّهم، أو يمنّ عليهم فيطلقهم بلا عوض، أو يفاديهم بالمال.
وذهب بعض أهل العلم منهم الأوزاعي إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}[التوبة: ٥] وبه قال أصحاب الرأي.
وقوله:{حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} أي أثقالها وأحمالها، وأصل الوزر: ما يحتمل الإنسان فسمي الأسلحة أوزارا لأنها تحمل.
وقوله:{وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ} أي: أن الله عز وجل لا يضيع أعمال الشهداء بل يجزيهم عليها الجزاء الأوفى، ومن ذلك ما جاء في الحديث.
• عن المقدام بن معد يكرب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويُحَلَّى حلة الإيمان، ويُزَوَّج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه".
حسن: رواه ابن ماجه (٢٧٩٩) - واللفظ له -، وأحمد (١٧١٨٢) والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٦٦, ٢٦٧) كلهم من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معد يكرب، فذكره.
وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش، فإنه حسن الحديث إذا روى عن أهل بلده الشاميين، وبحير بن سعد من أهل حمص، وكذلك تابعه بقية بن الوليد، فرواه الترمذي (١٦٦٣)