بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم".
صحيح: رواه مسلم في الأشربة (٢٠٣٨) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا خلف بن خليفة، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: فذكره.
قوله: "حتى شبعوا" قال القرطبي فيه: "دليل على جواز الشبع من الحلال، وما جاء مما يدلُّ على كراهة الشبع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن السلف: إنما ذلك في الشبع المثقل للمعدة، المبطئ بصاحبه عن الصلوات، والأذكار، المضرُّ للإنسان بالتخم، وغيرها، الذي يفضي بصاحبه إلى البطر، والأشر، والنوم، والكسل. فهذا هو المكروه. وقد يلحق بالْمُحرَّم إذا كثرت آفاته، وعمَّت بليَّاته ... " أهـ.
وأما ما روي عن أبي جحيفة قال: تجشأت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما أكلت يا أبا جحيفة" فقلت: خبز ولحم فقال: "إن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا" فهو ضعيف.
رواه البزار (٤٢٣٧)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ١٢٦) كلاهما من طريق إسحاق بن منصور، ثنا عبد السلام بن حرب، عن أبي رجاء، عن أبي جحيفة، قال: فذكره.
وأبو رجاء هو: محرز بن عبد الله الجزري، وفيه انقطاع؛ لأن أبا رجاء لم يدرك أبا جحيفة بينهما رجل آخر مجهول.
كما رواه البيهقي في الشعب (٥٢٥٤) بإسناده من طريق عبد السلام، عن محرز أبي رجاء، عمن حدثه، عن أبي جحيفة به مثله. وهذا هو الصواب لأن أبا رجاء محرز بن عبد الله من الطبقة السابعة ولا يمكن أن يدرك أبا جحيفة.
وفي معناه أحاديث أخرى عن عددٍ من الصحابة وليس شيءٌ منها على شرط "الجامع الكامل".
[٢٠ - باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام]
• عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وُضِعَ عشاءُ أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه".
وكان ابن عمر: يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام.
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٧٣)، ومسلم في المساجد (٥٥٩) كلاهما من حديث أبي أسامة، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.
• عن أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قُدِّمَ العشاء، فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم".
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٧٢)، ومسلم في المساجد (٥٥٧) كلاهما من حديث