٦ - باب استحباب طول الصلاة وقِصر الخطبة
• عن أبي وائلٍ قال: خطبنا عمَّار فأوجز وأبلغ، فلمَّا نزل قلنا: يا أبا اليقظان! لقد أبلغت وأوجزتَ، فلو كنتَ تنفَّستَ! فقال: إنِّي سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إنَّ طولَ صلاة الرجل وقَصَرَ خطبته مَئنَّةٌ من فقهه. فأطيلوا الصلاةَ، وأَقصروا الخطبةَ، وإنَّ مِن البيان لسحرًا".
صحيح: رواه مسلمٌ في الجمعة (٨٦٩) من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر، عن أبيه، عن واصل بن حَيَّان، قال: قال أبو وائل، فذكره.
قوله: "فلو كنت تنفَّستَ" أي: أطلتَ الكلامَ شيئًا.
وقوله: "مَئنَّةٌ من فقهه". بالهمز والقصر، وتشديد النون، أي: إنَّ هذا مما يُستدَلُّ به على فقه الرجل.
أمَّا ما رُوي عن ابن مسعودٍ مرفوعًا: "إنَّ قِصَرَ الخطبة وطولَ الصلاة مَئنَّةٌ من فقه الرجل. فأطيلوا الصلاةَ، وأَقصروا الخطبةَ، وإنَّ مِن البيان سِحْرًا، وإنَّه سيأتي بعدكم قوم يُطيلون الخطب ويُقصرون الصلاةَ". فهو ضعيفٌ.
رواه البزار (٦٣٨ - كشف الأستار) من حديث قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، فذكر الحديثَ.
وقيس بن الربيع ضعَّفه غير واحدٍ، وقد تغيَّر لمَّا كبر، وأُدخل عليه ما لم يكن من حديثه فحدَّث به. وانفرد بهذا، قال البزار: "لا نعلم رواه هكذا إلَّا يحيى، عن قيس". وقال الهيثمي: "رواه البزار، وروى الطبراني بعضه موقوفًا في "الكبير"، ورجال الموقوف ثقات، وفي رجال البزار قيس ابن الربيع، وقد وثَّقه شعبة والثوري، وضعَّفه الناسُ".
• عن عبد الله بن أبي أوفي قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم يُكثر الذكرَ، ويُقلُّ اللغوَ، ويُطيل الصلاةَ، ويُقصِر الخطبةَ، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملةِ والمسكين ليقضي له الحاجةَ.
حسن: رواه النسائي (١٤١٤) عن محمد بن عبد العزيز بن غزوان، عن الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، حدَّثني يحيى بن عُقيل، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقول، فذكر الحديثَ.
وإسناده حسن؛ من أجل الحسين بن واقد، وشيخه يحيى؛ فهما صدوقان.
[٧ - باب تخفيف الصلاة والخطبة]
• عن جابر بن سمرةَ قال: كُنتُ أصلِّي مع النبي -صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا.