يعني العلماء والقراء من أهل الكتاب الذين يأخذون الرشا في أحكامهم ويحرفون التوراة من أجل ثمن قليل. ويدخل في هؤلاء من نهج منهجهم في أكل أموال الناس بالباطل من علماء المسلمين وعامتهم.
والكنز هو المال الذي لم تؤدّ زكاته، فإذا أُدّيت زكاته، فليس بكنز.
• عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد اللَّه بن عمر، فقال أعرابي: أخبرني قول اللَّه {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قال ابن عمر: من كنزها، فلم يؤد زكاتها، فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت، جعلها اللَّه طهرا للأموال.
صحيح: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٠٤) فقال: وقال أحمد بن شبيب بن سعيد، حدّثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، عن خالد بن أسلم، قال: فذكره.
وهذا في الظاهر معلق، ولكنه عند الجمهور محمول على الاتصال؛ لأن أحمد بن شبيب من شيوخه.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح، فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم اللَّه بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. . . " الحديث.
صحيح: رواه مسلم في الزكاة (٢٦: ٩٨٧) عن محمد بن عبد الملك الأموي، حدّثنا عبد العزيز ابن المختار، حدّثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: فذكره.
• عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش، فمر أبو ذر، وهو يقول بشّر الكانزين بِكَيٍّ في ظهورهم، يخرج من جنوبهم وبِكَيٍّ من قبل أقفائهم، يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى، فقعد. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه، فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيلُ؟ قال: ما قلت إلا شيئًا قد سمعته من نبيهم -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه، فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه.
صحيح: رواه مسلم في الزكاة (٣٥: ٩٩٢) عن شيبان بن فروخ، حدّثنا أبو الأشهب، حدّثنا