للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أين المتألي على الله، لا يفعل المعروف؟ " فقال: أنا يا رسول الله، وله أيّ ذلك أحبّ.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٧٠٥) ومسلم في المساقاة والمزارعة (١٩: ١٥٥٧) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أخي، عن سليمان (هو ابن بلال) عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرّجال محمد بن عبد الرحمن، أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، قالت: سمعت عائشة، فذكرته.

قوله: "يستوضع" أي يطلب منه الوضيعة أي الحطيطة من الدّين.

وقوله: "ويسترفقه" أي يطلب منه الرفق به.

وقوله: "المتألّي" أي الحالف المبالغ في اليمين، مأخوذ من الألية بفتح الهمزة وكسر اللام وتشديد التحتانية وهي اليمين.

• عن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدّث: أن رجلا قال: "والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألّى عليّ أن لا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك" أو كما قال.

صحيح: رواه مسلم في البر والصلة والآداب (٢٦٢١) غن سويد بن سعيد، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، حدثنا أبو عمران الجوني، عن جندب، فذكره.

[٢٠ - باب لا يمين في قطيعة رحم]

• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم".

حسن: رواه أبو داود (٣٣٧٣) وأحمد (٦٧٣٢) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.

[٢١ - باب القرعة في اليمين]

• عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسهِم بينهم في اليمين: أيُّهم يحلف.

صحيح: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٧٤) عن إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن هشام، عن أبي هريرة، فذكره.

٢٢ - باب من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت

• عن عبد الله بن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان حالفًا فلْيحلْف بالله أو ليصمت".

<<  <  ج: ص:  >  >>