يستأنف الحول، وبه قال الشافعي، وذهب أصحاب الرّأي إلى أنه لا ينقطع الحول، والنّصاب شرط في طرفي الحول، وعن مالك في الناضِّ يشترط النصاب في آخر الحول حتى لو ملك دينارًا فصار في آخر الحول عشرين تجب عليه الزكاة، كما في زكاة التجارة.
قلت: زكاة التجارة تجب في القيمة، ولا يمكن ضبطُها في جميع الحول فرُوعي آخر الحول فيها.
وفيه دليل على أنه إذا بادل ماله في أثناء الحول بمال آخر من جنسه، أو غير جنسه، ينقطع الحول، ويبتدأ الحول على ما اشتراه من يوم الشراء، وهو قول الأكثرين، وقال مالك: إن بادل بجنسه لا ينقطع الحول، أما إن بادل النّقد بالنقد، فعند الأكثرين لا ينقطع الحول، وعند الشافعي ينقطع.
ومن ورث مالًا، فلا يبتني حول الوارث على حول المورث، بل يستأنف الحول من يوم ورثه، فإذا تمَّ أخرج الزكاة" انتهى.
[١٢ - باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء]
• عن ابن عباس قال: إن معاذًا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فتردّ على فقرائهم".
متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٤٥٨)، ومسلم في الإيمان (١٩) كلاهما من طريق يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس، فذكره في حديث طويل.
• عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين، عن أبيه، أنّ زيادًا، أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصّدقة. فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ووضعناها حيث كنّا نضعها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
حسن: رواه أبو داود (١٦٢٥)، وابن ماجه (١٨١١) كلاهما من طريق إبراهيم بن عطاء بإسناده، مثله.
وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن عطاء بن أبي ميمونة البصريّ فإنه حسن الحديث.
وأما ما رُوي عن أبي جحيفة، قال: قدم علينا مصدّق النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلامًا يتيمًا، فأعطاني منها قلوصًا. فهو ضعيف.
رواه الترمذيّ (٦٤٩) عن علي بن سعيد الكنديّ الكوفيّ، حدّثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا ابن خزيمة في "صحيحه" (٢٣٦٢)، وأشعث هو ابن سوار الكنديّ النجار ضعف، ضعّفه جمهور أهل العلم، قال ابن حبان: "كان فاحش الخطأ كثير الوهم".
وقال ابن خزيمة: "باب إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء -إن ثبت الخبر، فإن في