به" انتهى.
وقوله: "الحمولة" بفتح الحاء -كلّ ما يركب عليه من إبل أو حمار وغيرهما. وفي القرآن: {وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا} [سورة الأنعام: ١٤٢].
ومعنى قوله: "تأوي إلى شبع" أي يأوي صاحبها إلى مكان يشبع فيه بأن يكون معه زاد فعليه أن يصوم سواء كان السفر طويلًا أو قصيرًا؛ لأنه لا مشقة ولا عناء فيه.
وفيه إيجاب الصوم على المسافر الذي لا يجد مشقة.
وفيه نكارة وشذوذ لما صحَّ في "الصَّحيح" أنَّ المسافر مخيّر بين الإفطار والصوم، ولعلّ البخاريّ حكم على عبد الصمد بن حبيب بأنه منكر الحديث من اجل روايته هذا الحديث الذي لا يتابع عليه.
[١٥ - باب من قال بنسخ الصوم في السفر]
قال الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥]. أي فرض المسافر عدّة أيام من أيام أخر.
• وعن عبد الله بن عباس، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتّى بلغ الكديد، ثمّ أفطر فأفطر الناسُ، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
متفق عليه: رواه مالك في الصيام (٢١) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، فذكره.
ورواه البخاريّ في الصوم (١٩٤٤) من طريق مالك، به، مثله.
ولم يذكر قوله: "وكانوا يأخذون بالأحدث ... إلخ".
ورواه مسلم (١١١٣) من أوجه أخرى عن ابن شهاب، به، نحوه. وفيه: "وكان صحابةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره".
وفي رواية قال سفيان (هو ابن عيينة): لا أدري مِنْ قَوْلِ من هو؟ يعني: وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي رواية قال الزهريّ: وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالآخر فالآخر.
فعُلم بهذه الروايات أنَّ الذين كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث هم الصّحابة. وأنَّ الذي قاله هو الزّهريّ، وعُلم أن قوله: "وكانوا يأخذون ... " مدرج في رواية الموطأ؛ ولذلك لم يخرجه البخاريّ في "صحيحه".