• عن ابن عباس قال: أتى رجل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - "لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ " قال: نعم، قال: فاقضِ دين الله، فهو أحق بالقضاء".
صحيح: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (٦٦٩٩)، عن آدم، حَدَّثَنَا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.
• عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ " قالت: نعم، قال: "فاقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء".
صحيح: رواه البخاريّ في الاعتصام (٧٣١٥)، عن مسدّد، حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.
[٧ - باب قضاء نذر الصيام عن الميت]
• عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: "أرأيتِ لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدّي ذلك عنها؟ " قالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك".
صحيح: رواه مسلم في الصيام (١٥٦: ١١٤٨)، من طريق زكريا بن عديّ، أخبرنا عبد الله بن عمرو، عن زيد بن أُنَيسة، حَدَّثَنَا الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره. وعلقه البخاريّ في الصوم عقب حديث (١٩٥٣) عن عبد الله، به، مختصرًا.
واتفقا على روايته من طريق زائدة، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ الحديث. رواه البخاريّ في الصوم (١٩٥٣) ومسلم في الصيام (١٥٥: ١١٤٨).
• عن ابن عباس أن أمرأة ركبتْ البحر، فنذرتْ إن نجاها الله أن تصوم شهرًا. فنجاها الله فلم تصم حتَّى ماتت. فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تصوم عنها.
صحيح: رواه أبو داود (٢٣٠٨)، والنسائي (٣٨١٦) وصحّحه ابن خزيمة (٢٥٤) كلّهم من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.