للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطبراني في "الأوسط" "مجمع البحرين" (١٢٨٢) عن موسى بن عيسى الجزري، ثنا صهيب بن محمد بن عباد بن صُهيب، ثنا عبَّاد بن صُهيب، ثنا عبد الله بن محرر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه عند التكبيرة في كل صلاة، وعلى الجنازة. قال الطبراني: لم يرو هذه اللفظة: "وعلى الجنائز" إلا ابن محرر، تفرد به عبَّاد.

قلت: وهو كما قال، فإن عبد الله بن محرر القاضي قال فيه أبو حاتم: "متروك الحديث".

وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله إلا أنه يكذب، والراوي عنه عباد بن صُهيب أحد المتروكين أيضًا كما في الميزان" و "اللسان".

وقد أشار الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٣٢) إلى تضعيفه فقال: "عبد الله بن محرر مجهول" وسكت عن عباد بن صُهيب. وضعَّفه أيضًا الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٩٠).

فالصحيح أن ما روي عن ابن عمر هو موقوف عليه.

١٥ - باب قراءة سورة الفاتحة جهرًا وسرًا

• عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليتُ خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: ليعلموا أنها سنة.

صحيح: رواه البخاري في الجنائز (١٣٣٥) عن محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن سعد، عن طلحة فذكره. وأما محل قراءة الفاتحة فهو بعد التكبيرة الأولى.

قال الترمذي (١٠٢٧) بعد أن أخرج حديث ابن عباس من طريق سفيان، عن سعد بن إبراهيم: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم يختارون أن يُقْرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو ثناء على الله، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة"، انتهى. انظر للمزيد: "المنة الكبرى" (٣/ ٥٧).

وأما ما رواه النسائي (١٩٨٧) عن الهيثم بن أيوب، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن طلحة وفيه: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورةٍ، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذتُ بيده فسألته فقال: "سنة وحق فزاد فيه: سورة أخرى مع الفاتحة -كما جهر في قراءته وإسناده صحيح.

وثبت أيضا ذكر قراءة سورة أخرى عند ابن الجارود (٥٣٧) من وجهين آخرين عن إبراهيم بن سعد. وقد صحح إسناده النووي في "المجموع" (٥/ ٢٣٤) فلعله فعل مرة أو مرتين لبيان جواز ذلك لا أنه سنة مستمرة، وإلا فقد قال البيهقي (٤/ ٣٨): اذكر السورة غير محفوظ".

• عن أبي أمامة أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة

<<  <  ج: ص:  >  >>