جموع الأبواب في ما جاء في زكاة المعادن من الذّهب والفضة وعروض التجارة
١ - باب ما جاء في نصاب الزّكاة في الفضة
• عن أنس، أنّ أبا بكر رضي الله عنه: كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: "هذه فريضة الصّدقة، فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين". فذكر الكتاب بطوله وجاء فيه: "وفي الرِّقة ربع العشر، فإن لم تكن إلّا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلّا أن يشاء ربُّها".
صحيح: رواه البخاري في الزكاة (١٤٥٤) عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاريّ، قال: حدثني أبي، قال: حدّثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنسًا حدّثه، فذكر الكتاب بطوله.
والرِّقة -بكسر الراء، وتخفيف القاف-: الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.
وقوله: "فإن لم تكن إلا تسعين ومائة" يوهم أنها إذا زادت على التسعين ومائة قبل بلوغ المائتين أن فيها صدقة. وليس كذلك. وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمائتين والألوف. فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص المائتين، ويدل عليه: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة". انتهى انظر: "الفتح" (٣/ ٣٢١).
• عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (١) عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه سمع أبا سعيد الخدريّ يقول (فذكر الحديث).
ورواه البخاريّ في الزكاة (١٤٤٧) عن عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك.
ورواه مسلم في الزكاة (٩٧٩) من وجه آخر عن عمرو بن يحيي، به.
وقوله: "خمسِ ذَوْدٍ" بإضافة ذود إلى خمس، وقد روي أيضًا بتوين خمس، ويكون ذود بدلا منه. والذَّوْد في اللغة: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير.
وقوله: "خمس ذودٍ" كقوله: خمسة أبعرة، وخمسة جمالٍ، وخمس نوق، ونحوه.
وقوله: "خمس أواقٍ" بالتنوين، وفي رواية: "أواقي" بإثبات الياء، وكلاهما صحيح.