للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيس بن محمد هو ابن عمران الكندي لم يوثقه أحد إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته (٩/ ١٥) وقال: يعتبر حديثه من غير روايته عن عفير بن معدان".

وكذلك لا يصح ما روي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: "لا يركب البحر إلا حاج، أو معتمر، أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا".

رواه أبو داود (٢٤٨٩) عن سعيد بن منصور (وهو في سننه ٢٣٩٣) قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو .. فذكره.

وفي إسناده بشر أبو عبد الله وبشير بن مسلم مجهولان، وقد اختلف في إسناده، فمنهم من رواه هكذا، ومنهم من أسقط بشرًا أبا عبد الله، ومنهم من أسقط بشير بن مسلم، ومنهم من رواه على غير هذه الوجوه، ساق الاختلاف فيه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٠٤ - ١٠٥)، والخطيب في تلخيص المتشابه (١/ ١٥٦ - ١٥٨)، والمزي في تحفة الأشراف (٦/ ٢٨٢).

وضعّف هذا الحديث غير واحد من أهل العلم.

قال البخاري في ترجمة مسلم بن بشير الكندي من التاريخ الكبير (٢/ ١٠٤ - ١٠٥) بعد ما ساق الاختلاف في إسناد الحديث المذكور: "لم يصح حديثه".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٢٤٠): "هو حديث ضعيف مظلم الإسناد لا يصحّحه أهل العلم بالحديث؛ لأن رواته مجهولون لا يُعرفون ... ".

وفيه مخالفة لبعض الأحاديث الصحيحة قال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٢٢١) بعد ما ساق أقوال الأئمة في تضعيف هذا الحديث قال: "هذا الحديث يعارضه حديث أبي هريرة ... في سؤال الصيادين، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء ولم ينكر عليهم" اهـ.

لكن ثبت ذلك موقوفا من قول عبد الله بن عمرو بن العاص، فقد روى البيهقي (٤/ ٣٣٤) من طريق شعبة وهمام عن قتادة، عن أبي أيوب - وهو المراغي - عن عبد الله بن عمرو أنه قال: "ماء البحر لا يجزئ من وضوء، ولا من جنابة، إن تحت البحر نارًا، ثم ماءًا ثم نارًا حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنيار".

وإسناده صحيح.

١٢ - باب ذم من لم يحدّث نفسه بالغزو

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق".

قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

صحيح: رواه مسلم في الإمارة (١٩١٠: ١٥٨) عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي،

<<  <  ج: ص:  >  >>