نكادُ نستيقظ حتى تطلعَ الشّمس. قال: "فإذا استيقظتَ فصلِّ".
صحيح: رواه أبو داود (٢٤٥٩)، والإمام أحمد وابنه (١١٧٥٩)، وصححه ابن حبان (١٤٨٨)، والحاكم (١/ ٤٣٦) وعنه البيهقي (٤/ ٣٠٣) كلّهم من حديث جرير، عن الأعمش، عن
أبي صالح، عن أبي سعيد، فذكره. وإسناده صحيح.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
ورواه ابن ماجه (١٧٦٢) من حديث أبي عوانة، عن سليمان الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن". هكذا مختصرًا، وإسناده صحيح.
وصحّحه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (٢/ ١٩١) في ترجمة صفوان بن معطّل. وقال: "ولكن يشكل عليه أنّ عائشة قالت في حديث الإفك: "إن صفوان قال: واللهِ! ما كشفتُ كنف أنثي قطّ". وقد أورد هذا الاشكال قديمًا البخاريّ ومال إلى تضعيف حديث أبي سعيد بذلك. وقال: ويمكن أن يجاب بأنه تزوّج بعد ذلك" انتهى كلام ابن حجر.
قلت: فقد عاش بعد قصة الإفك زمنًا؛ فإنه قُتل في غزوة إرمينية شهيدًا سنة (١٩ هـ) كما قاله ابن إسحاق. وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا.
فأمّا المرفوع فهو ما رواه أبو يعلى -كما في المطالب العالية (٢/ ١٩٥) - من طريق ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: سألت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: ما حقُّ الرجل على امرأته؟ قال: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على رأس قتب". قالت: وما حقُّ الرجل على امرأته؟ قال: "لا تصومُ يومًا تطوعًا إلا بإذنه، فإن فعلتْ أثمت، ولم يتقبَّل منها".
وليث بن أبي سليم سيء الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث، فرواه مرة هكذا، وأخرى عن مجاهد، عن ابن عباس. رواه البيهقي (٧/ ٢٩٢) من طريق هشيم عنه.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٧٨٨٩) عن رجل، عن صالح مولى التوأمة، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: "لا تحل لامرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها" موقوفًا.
ثم رواه ليث بن أبي سليم أخرى فجعله من مسند ابن عمر.
رواه أبو داود الطيالسيّ، عن جرير، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن ابن عمر، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أنّ امرأة أتته فقالت: "ما حقّ الزّوج" فذكر مثله.
ومن طريقه رواه البيهقيّ (٧/ ٢٩٢) وقال: تفرد به ليث بن أبي سُليم.
[١٢ - باب ما روي فيمن نزل بقوم أن لا يصوم إلا بإذنهم]
رُوي عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نزل على قوم، فلا يصومنّ تطوعًا إلّا بإذنهم".