وقوله: ومن قُتل "عمدًا فهو قود أي قصاص، ومن حال بينه وبينه"، أي بين القاتل وبين القود وبمنع أولياء المقتول من القصاص بعد طلبهم، لا بطلب العفو منهم فإنه جائز، بل مستحب.
٤٢ - باب ما جاء في أنّ الملائكة تلعن المرأة التي دعاها الرّجل إلى فراشه فأبت
• عن أبي هريرة، قال: قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا باتتِ المرأةُ مهاجرةً فراش زوجها لعنتْها الملائكةُ حتى ترجع".
متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (٥١٩٤)، ومسلم في النكاح (١٤٣٦) كلاهما من حديث شعبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، فذكر الحديث، واللّفظ للبخاريّ، وفي لفظ مسلم: "حتى تصبح".
٤٣ - باب ما جاء في أنّ الملائكة تلعن من أشار إلى أخيه بحديدة
• وعن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أشار إلى أخيه بحديدة فإنّ الملائكةَ تلعنُه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمّه".
صحيح: رواه مسلم في كتاب البر والصّلة (٢٦١٦) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، سمعت أبا هريرة يقول، فذكر الحديث.
٤٤ - باب ما جاء في مبادرة الملائكة في كتابة الأعمال الصّالحة
• عن رفاعة بن رافع الزّرقيّ، قال: "كنّا نصلي يومًا وراء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما رفع رأسه من الرّكعة قال: "سمع اللَّه لمن حمده". قال رجل وراءه: ربَّنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه. فلما انصرف قال: "من المتكلّمُ آنفًا؟ ". فقال: أنا. قال: "رأيتُ بضعةً وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيّهم يكتبهنّ أوّلُ".
صحيح: رواه مالك في القرآن (٢٥) عن نُعيم بن عبد اللَّه المجمِر، عن علي بن أبي يحيى الزُّرقي، عن أبيه، عن رفاعة بن رافع، فذكره.
ورواه البخاريّ في الأذان (٧٩٩) عن عبد اللَّه بن مسلمة، عن مالك به، مثله.
ووهم الحاكم فاستدركهـ (١/ ٢٢٥) وقد رواه من طريق مالك.
قوله: "أوّلُ" هكذا روي الحديث ملحونًا. وهو "أوّلًا". يراجع الفتح ٢/ ٢٨٦.
٤٥ - باب ما جاء في أنّ الملائكةَ يسلِّمون على أفراد الأمّة إكرامًا لهم
• عن مطرِّف قال: قال لي عمران بن حصين: أحدِّثُك حديثًا عسى اللَّه أن ينفعك به: "إنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع بين حجّة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه