[٤ - باب لا يجوز لعن شارب الخمر أو تكفيره]
• عن عمر بن الخطاب أن رجلًا كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان اسمه عبد الله، وكان يلقّب حمارًا، وكان يُضحِكُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جلده في الشراب، فأُتي به يومًا فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللَّهم الْعنْه، ما أكثر ما يُؤتي به! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلْعنوه، فوالله ما علمتُ إلا أنه يحبّ الله ورسوله".
صحيح: رواه البخاري في الحدود (٦٧٨٠) عن يحيى بن بكُير، حدّثني الليث، قال حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، فذكره.
٥ - باب من شرب الخمر مرارًا
• عن معاوية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه".
حسن: رواه أبو داود (٤٤٨٢) والترمذي (١٤٤٤) وابن ماجه (٢٥٧٣) وأحمد (١٦٨٥٩) وصحّحه ابن حبان (٤٤٤٦) والحاكم (٤/ ٣٧٢) والبيهقي (٨/ ٣١٣) كلهم من حديث عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن معاوية فذكره.
وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة فإنه حسن الحديث.
وأخرجه أحمد (١٦٨٤٧) والنسائي (٥٢٩٨) كلاهما من وجه آخر من حديث المغيرة بن مقسم الضبي، عن معبد القاص، عن عبد الرحمن بن عبد، عن معاوية مثله. وهذا إسناد صحيح. ومعبد القاص: هو معبد بن خالد الجدلي وعبد الرحمن بن عبد هو أبو عبد الله الجدلي.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه".
حسن: رواه أبو داود (٤٤٨٤) والنسائي (٥٦٦٢) وابن ماجه (٢٥٧٢) وأحمد (٧٩١١) وصحّحه ابن حبان (٤٤٤٧) والحاكم (٤/ ٣٧١) والبيهقي (٨/ ٣١٣) كلهم من حديث ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن من أجل الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري خال ابن أبي ذئب، فإنه حسن الحديث.
وزاد أحمد: قال الزهري: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران في الرابعة فخلّى سبيله.
ورواه الحاكم (٤/ ٣٧١) من وجه آخر عن سعيد بن أبي عروبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكر مثله. وقال: "صحيح على شرط مسلم".
ورواه عبد الرزاق (١٧٠٨١) عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة