[جموع ما جاء في الحجر على الصغير والبالغين في السفه]
[١ - باب علامات البلوغ في الرجال والنساء]
• عن ابن عمر قال: عُرِضتُ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم أُحُد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعُرضتُ عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الشهادات (٢٦٦٤)، ومسلم في الإمارة (١٨٦٨) كلاهما من حديث عبيد اللَّه قال: حدثني نافع قال: حدثني ابن عمر فذكره.
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز -وهو خليفة-، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحدٌّ بين الصغير والكبير. وكتب إلى عمّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة.
• عن عطية القرظي قال: عُرضنا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت، فخلي سبيلي.
صحيح: رواه أبو داود (٤٤٠٥)، والترمذي (١٥٨٤)، والنسائي (٤٩٨١)، وابن ماجه (٢٥٤١)، وأحمد (١٨٧٧٦)، وصحّحه ابن حبان (٤٧٨١)، والحاكم (٢/ ١٢٣) كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي فذكره.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد".
وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق".
• عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم".
حسن: رواه أبو داود (٢٦٧٠) عن سعيد بن منصور، وهو في سننه (٢٦٢٤): حدّثنا هشيم، حدّثنا حجاج، حدّثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: فذكره.
وإسناده حسن من أجل حجاج -وهو ابن أرطاة-؛ فإنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، لأنه مدلس.
ورواه أحمد (٢٠٢٣٠) عن هشيم بإسناده، وليس فيه التصريح من حجاج، وذلك يعود إلى هشيم؛ فإنه ضبط مرة بالتصريح، وأخرى بدونه، والتصريح فيه زيادة علم.
وكذلك رواه (٢٠١٤٥) عن أبي معاوية، عن حجاج بدون التصريح.