حسن: رواه أبو داود (٧٩٣) عن يحيى بن حبيب، ثنا خالد بن الحارث، ثنا محمد بن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر فذكر نحوه، وعن أبي داود رواه كل من البغوي في "شرح السنة"(٦٠١)، والبيهقي (٣/ ١١٦ - ١١٧).
وصحَّحه ابن خزيمة فرواه في صحيحه (١٦٣٤) عن يحيى بن حبيب الحارثي به مطولًا، ورواه الإمام أحمد (١٤٢٤١) عن يحيى (وهو ابن سعيد) عن ابن عجلان به مختصرًا، ولم يذكر موضع الشاهد كما ذكره أبو داود.
وإسناده حسن لأجل محمد بن عجلان فإنه "صدوق" كما قال الحافظ مع أن كبار أئمة الحديث وثَّقوه منهم أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والعجلي وغيرهم، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كما أنه كان يضطرب في حديث نافع، وهنا سلم من هذه العلل.
وأما أصل القصة فهي ثابتة في الصحيحين، وسوف تأتي في جموع أبواب الإمامة. والبيهقي رحمه الله تعالى لم يخرج حديث جابر هذا في "باب الاقتصار على فاتحة الكتاب"، وإنما أخرج فيه حديث ابن عباس:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين، لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب".
أخرجه في السنن الكبري (٢/ ٦١)، وأحمد (٢٥٥٠)، وأبو يعلى (٢٥٦١) وابن خزيمة (٥١٣) كلهم من طريق حنظلة السدوسي، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكر الحديث، إلا ابن أبي يعلى فإنه رواه من طريق حنظلة عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس فذكره. وإسناده ضعيف، لأن حنظلة السدوسي هو: ابن عبد الله، ضعيف.
قال ابن التركماني، "قال البيهقي في باب "معانقة الرجل الرجل" كان قد اختلط، تركهـ يحيى القطان لاختلاطه، وضعَّفه أحمد وقال: منكر الحديث يحدث بأعاجيب، وقال ابن معين: ليس بشيء تغير في آخر عمره". انتهى.
وكان حديث جابر أحق من أن يخرج في هذا الباب من حديث ابن عباس.
وحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين وغيرهما:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" يفهم منه أن من قرأ فاتحة الكتاب صحت صلاته، والأخذ بمفهوم المخالفة فيه خلاف معروف بين أهل العلم.
[١٧ - باب لا يجهر المأموم بالقراءة خلف الإمام]
• عن عمران بن حصين قال: صَلَّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر - أو العصر فقال:"أيكم قرأ خلفي بسبِّح اسم ربك الأعلى" فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير، قال:"قد علمت أن بعضكم خالجنيها".