للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم -, فأمر عبد الرحمن بن عوف، فنادى في النّاس: إن لحوم الحمر الإنسيّة لا تحلُّ لمن شهد أنّي رسولُ الله".

قال: ووجدنا في جنانها بصلًا وثومًا، والنّاس جياعٌ، فجهدوا فراحوا، فإذا ريحُ المسجد بصل وثوم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يُقْرَبَنَا وقال: "لا تحلُّ النُّهبى، ولا يحلُّ كلُّ ذي ناب من السِّباع، ولا تحلُّ المجثَّمة".

حسن: رواه أحمد (١٧٧٤١)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٢١٦) وهذا لفظهما، والنسائي (٤٣٤١) مختصرًا بدون موضع الشاهد، كلّهم من طريق بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة، فذكره. وفيه بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن، ولكنه تويع.

رواه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٢١٥) من وجه آخر عن عقيل بن مدرك، عن لقمان بن عامر، عن جبير بن نفير الحضرمي، فذكر مثله.

وإسناده حسن من أجل لقمان بن عامر الوَصّابي الحمصي فإنه حسن الحديث. قال أبو حاتم: "يكتب حديثه" ووثقه ابن حبان.

وأمّا عقيل بن مدرك وهو السلميّ الشامي فلم يوثقه غير ابن حبان؛ ولذا قال الحافظ: "مقبول" وهو كذلك لأنه توبع في الإسناد الأول، وحسّنه الهيثمي في "المجمع" (٢/ ١٨).

و"المجثمة": هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض. النهاية (٢/ ٢٣٩).

[٤٥ - باب ما جاء في إباحة أكل الثوم، ويستحب تركه لمن أراد زيارة الكبار]

• عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أُتِيَ بطعام أكل منه، وبعث بفضله إليَّ، وإنه بعث إليَّ يومًا بفضلةٍ لم يأكل منها، لأن فيها ثومًا. فسألتُه: أحرام هو؟ قال: لا ولكني أكرهه من أجل ريحه".

صحيح: رواه مسلم في كتاب الأشربة (٢٠٥٣) عن محمد بن المثي وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، عن أبي أيوب فذكر الحديث.

[٤٦ - باب النهي عن تتبع المساجد]

• عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليُصلِّ أحدكم في مسجده، ولا يتتبعِ المساجدَ".

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (٥١٧٦) عن محمد بن أحمد بن نصر أبي جعفر الترمذي،

<<  <  ج: ص:  >  >>