للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذا قال الحافظ في الدراية (٦٨١) رجاله ثقات.

والخلسة - ما يؤخذ سلبًا ومكابرة.

والخائن: هو من يأخذ المال بالغش والخيانة، ويظهر النصح للمالك.

يقول الخطابي: "أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس، والخائن لا يقطعان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب القطع على السارق".

وكذلك ادعى ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن الخلسة لا قطع فيها إلا إياس بن معاوية.

انظر: الاستذكار (٢٤/ ٢٣٦).

قلت: داود الظاهري، وأحمد في رواية أوجبا القطع في الخلسة، والخيانة، لأن فيهما الاستعلاء على مال الغير بغير الحق، فالقضية تعود إلى حكم الحاكم.

[٤ - لا شفاعة للسارق إذا بلغ السلطان]

• عن صفوان بن أمية بن خلف أنه قيل له: هلك من لم يهاجر. قال: فقلت: لا أصل إلى أهلي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فركبت راحلتي، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقلت: يا رسول الله، زعموا أنه هلك من لم يهاجر؟ قال: "كلا أبا وهب، فارجع إلى أباطح مكة" قال: فبينما أنا راقد إذ جاء السارق، فأخذ ثوبي من تحت رأسي، فأدركته. فأتيت به النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقلت: إن هذا سرق ثوبي. فأمر به - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع. قال: قلت: يا رسول الله! ليس هذا أردت. هو عليه صدقة. قال: فهلا قبل أن تأتيني به؟ ".

صحيح: رواه مالك في الحدود (٣١) وأحمد (١٥٣٠٣) واللفظ له، وأبو داود (٤٣٩٤) والنسائي (٤٨٨١) وابن ماجه (٢٥٩٥) والحاكم (٤/ ٣٨٠) والبيهقي (٨/ ٢٦٥) كلهم من طرق عن صفوان بن أمية. ومنهم من رواه مرسلًا، ومنهم من رواه موصولا، والحديث صحيح، وصحّحه الحاكم.

قال الخطابي: "واحتج من رأى أن المتاع المسروق لا قطع فيه إذا ملكهـ السارق قبل أن يرفع إلى الإمام بقوله: "فهلّا كان هذا قبل أن تأتيني به" قالوا: "فقد دل هذا على أنه لو وهبه منه، أو أبرأه من ذلك قبل أن يرفعه إلى الإمام سقط عنه القطع".

وأما ما روي عن ابن عباس أن صفوان بن أمية أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قد سرق حلة له، فقال: با رسول الله هبه لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فهلا قبل أن تأتينا بها "فهو ضعيف.

رواه الدارقطني (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٦) والحاكم (٤/ ٣٨٠) كلاهما من حديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، ثنا زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره.

وخالفه سفيان بن عيينة فرواه عن عمرو بن دينار عن طاوس، ولم يذكر ابن عباس. رواه البيهقي (٨/ ٢٦٥) من طريق الشافعي، عن سفيان وقال: ذكر ابن عباس فيه ليس بصحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>