واسم الصحابي المبهم هو بلال كما جاء في بعض الروايات.
• عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله: "إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم".
متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (١٩٥٤)، ومسلم في الصيام (١١٠٠) كلاهما من طريق هشام بن عروة، قال: سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه رضي الله عنه، فذكره. واللفظ للبخاري.
وقوله: "فقد أفطر الصائم" معناه: أنه قد صار في حكم المفطر وإن لم يأكل. وقيل: معناه أنه قد دخل في وقت الفطر، وحان له أن يُفطر.
٢٩ - باب ما يستحب أن يُفطر عليه
• عن سلمان بن عامر الضّبيّ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر على التّمر، فإن لم يجد التّمر فعلى الماء، فإنّ الماء طهور".
حسن: رواه أبو داود (٢٣٥٥)، والترمذي (٦٩٥)، وابن ماجه (١٦٩٩)، وأحمد (١٦٢٢٨)، وصحّحه ابن خزيمة (٢٠٦٧)، والحاكم (١/ ٤٣١ - ٤٣٢) كلّهم من طرق، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن عمّها سلمان بن عامر، فذكره.
قال الترمذي: "حسن" وفي نسخة "حسن صحيح". وقال: زاد ابن عيينة (يعني عن عاصم): "فإنه بركة" بعد قوله: "فليفطر على التمر".
قال النسائي في "الكبرى" (٣٣٠٦): "هذا الحرف "بركة" لا نعلم أن أحدًا ذكره غير ابن عيينة، ولا أحسبه محفوظًا".
كذا قال! وقد زاده أيضًا محمد بن فضيل، عن عاصم عند ابن خزيمة.
ولم يذكرها ابن ماجه فإنه رواه أيضًا من طريق محمد بن فضيل.
وإسناده حسن من أجل الرَّباب -بفتح أولها- بنت صُليع الضّبيّة البصريّة. وقد صحّح حديثها أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه عبد الرحمن في "العلل" (١/ ٢٣٧) قال: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين: أنّ الرباب. فذكرت حديث سلمان أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صام أحدكم فليفطر على التمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور". قال أبي: وروى هذا الحديث هشام بن حسان وغير واحد عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت لأبي: أيّهما أصح؟ قال: جميعًا صحيحين، فقصر به حماد، وقد روي عن عاصم أيضًا نحوه" انتهى.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاريّ".