[٤ - باب النهي عن المشي في نعل واحدة]
• عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا، أو ليحفهما جميعا".
متفق عليه: رواه مالك في اللباس (١٤) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.
ورواه البخاري في اللباس (٥٨٥٦)، ومسلم في اللباس والزينة (٢٠٩٧: ٦٨) كلاهما من طريق مالك به.
• عن أبي رزين، قال: خرج إلينا أبو هريرة، فضرب بيده على جبهته، فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتهتدوا وأضل، ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها".
صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (٢٠٩٨) من طرق عن ابن إدريس، عن الأعمش، عن أبي رزين، فذكره.
• عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أو قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: - "إذا انقطع شسع أحدكم - أو من انقطع شسع نعله - فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء".
صحيح: رواه مسلم في اللباس (٢٠٩٩: ٧١) من طرق عن أبي الزبير، عن جابر، قال: فذكره.
قوله: "شسع" هو سيور النعل، وهو الذي يُدخل بين الإصبعين، ويدخل في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، وجمعه شسوع.
روي عن ابن عباس قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه.
رواه أبو داود (٤١٣٨) - ومن طريقه البيهقي في الشعب (٥٨٧٠) - عن قتيبة بن سعيد، حدثنا صفوان بن عيسى، حدثنا عبد الله بن هارون، عن زياد بن سعد، عن أبي نهيك، عن ابن عباس، قال: فذكره.
ومن هذا الطريق رواه أيضا البخاري في الأدب المفرد (١١٩٠).
وعبد الله بن هارون هو الحجازي ويقال له الكوفي أيضا لعله سكن الكوفة أو بالعكس، لم يرو عنه إلا صفوان بن عيسى ولم يوثقه أحد فهو في عداد المجهولين، وفي التقريب: "مقبول" أي إذا توبع، ولم يتابع فهو لين الحديث.