ورواه أيضًا (٦٧٤١) من طريق شعبة، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: "قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- النصف للابنة والنصف للأخت". ثم قال سليمان: "قضى فينا". ولم يذكر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
والأعمش مرة ذكر عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وترك أخرى. وليس فيه تردد منه.
وثبت من طرق أخرى: "كان ذلك والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حيّ".
• عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن، وأخت. فقال: للابنة النصف وللأخت النصف. وائت ابن مسعود فسيتابعني". فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى. فقال: لقد ضللت إذًا، وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت". فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام الحَبر فيكم.
صحيح: رواه البخاريّ في الفرائض (٦٧٣٦)، عن آدم، حدّثنا شعبة، حدّثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: فذكره.
[٥ - تفسير سورة المائدة وهي مدنية، وعدد آياتها ١٢٠]
١ - باب قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)}
قوله: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} أي بالعهود كما قال ابن عباس. رواه ابن جرير في تفسيره (٨/ ٦) بإسناد حسن. وبه قال جماعة من أهل العلم.
وقيل: ما أحل وما حرم، وما فرض وما حدّ في القرآن كله، فلا تغدروا، ولا تنكثوا. روي أيضًا عن ابن عباس بإسناد حسن.
وقيل: معناه عقود الجاهلية يعنى الحِلْف، وفي معناه أحاديث ذكرت في مواضعها.
وقوله: {بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} هي: الإبل، والبقر، والغنم.
وقوله: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} أي الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}.
٢ - باب قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. . .}