للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٤ - كتاب المرتد وشاتم الرسول]

[١ - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم]

قال الله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [سورة البقرة: ٢١٧].

وقال تعالى: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [سورة آل عمران: ٨٦].

• عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة".

متفق عليه: رواه البخاري في الديّات (٦٨٧٨) ومسلم في القسامة (١٦٧٦) كلاهما من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، فذكره.

• عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إلا الله، وأنّي رسول الله، إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام المفارق للجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس".

صحيح: رواه مسلم في القيامة (٢٦: ١٦٧٦) عن أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله فذكره.

قال الأعمش: "فحدثتُ به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله".

• عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يُقتل أو يُصلب، أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيقتل بها، وفي رواية: "رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله فيقتل".

صحيح: رواه أبو داود (٤٣٥٣)، والنسائي (٤٠٤٨)، والدارقطني (٣/ ٨١)، والحاكم (٤/ ٣٦٧)، والبيهقي (٨/ ٢٨٣) كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>