واللفظ للبخاري ولم يذكر مسلم لفظه، وإنما أحال على حديث قبله مع ذكر الفروق بينهما، وليس في اللفظ المحال عليه قول عروة. والحديث مذكور في فضائل الصحابة.
• عن أبي هريرة، أن عمر مرَّ بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه، فقال: قد كنت أنشد، وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أجب عني، اللهم أيده بروح القدس" قال: اللهم نعم.
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢١٢)، ومسلم في الفضائل (٢٤٨٥) كلاهما من حديث سفيان، حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فذكره. واللفظ لمسلم.
[١٠ - باب الترهيب من التعدي في الهجاء]
• عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهجا القبيلة بأسرها، ورجل انتفى من أبيه وزنى أمه".
صحيح: رواه ابن ماجه (٣٧٦١) والسياق له، والبخاري في الأدب المفرد (٨٧٤)، وصحّحه ابن حبان (٥٧٨٥) كلهم من طريق الأعمش، عن عمرو بن مرة (هو المرادي الجملي) عن يوسف بن ماهك، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، فذكرته. وإسناده صحيح. وصحّحه أيضا البوصيري في الزوائد.
[١١ - باب إذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث]
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [المجادلة: ٩].
• عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الثالث".
متفق عليه: رواه مالك في الكلام (١٤) عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. ورواه البخاري في الاستئذان (٦٢٨٨)، ومسلم في السلام (٢١٨٣) كلاهما من طريق مالك به.
ورواه أبو داود (٤٨٥٢) من طريق أبي صالح، عن ابن عمر مرفوعا مثله وزاد: قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرّك.
هذا الحديث يُحمل إذا كانوا ثلاثة، أما إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة كما قال ابن عمر - رضي الله عنه -.
• عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، أجلَ أن يُحْزِنَه".
متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان (٦٢٩٠)، ومسلم في السلام (٢١٨٤: ٣٧) كلاهما