وإنما الذي نسخ بعد فتح مكة: وجوبُ الهجرة من مكة إلى المدينة.
[٩ - باب جواز الرجوع إلى البداوة بعد الهجرة إذا أمن من الفتنة]
• عن سلمة بن الأكوع أنه دخل الحجاج فقال: يا ابن الأكوع؛ ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن في البدو.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الفتن (٧٠٨٧) ومسلم في الإمارة (١٨٦٢) كلاهما عن قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع. فذكره.
وزاد البخاريّ عقبه: وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفّان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة، وتزوج هناك امرأة، وولدت له أولادًا، فلم يزل بها حتَّى قبل أن يموت بليال، فنزل المدينة. وهذا موصول بالسند المذكور (فتح الباري ١٣/ ٤١).
الأصل أن المهاجر يحرم عليه العودة إلى البلد الذي هاجر منه، إِلَّا إذا ألم يأمن الفتنة على نفسه، وعِرْضه، وماله فلا مانع من ذلك. لأنه لا يوجد نص صريح صحيح يمنع العودة إلى البلد الذي هاجر منه بعد فتح مكة. وقد أذن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ابن الأكوع أن يعود إلى البدو بعد أن هاجر منها إلى الحضر.
١٠ - باب كراهة موت المهاجِر بأرض خرج منها
• عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل مكة قال:"اللهم لا تجعل منايانا بها حتَّى تخرجنا منها".
صحيح: رواه أحمد (٤٧٧٨، ٦٠٧٦) والبزّار (كشف الأستار ١٧٥١)، والبيهقي (٩/ ١٩) كلّهم من طرق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه، عن ابن عمر. فذكره. وإسناده صحيح.