للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأرجلهم طب طب، والوجه الآخر: أن يكون كناية عن الدرة لأنها إذا ضرب بها حكت صوت طب طب وهي منصوبة على التحذير.

وقوله: "وبقرن أي النساء هي؟ ": قال الخطابي: يريد بسن أي النساء هي، والقرن: بنو سن واحد، يقال: هؤلاء قرن زمان.

قوله: "قد رأت القَتِيرَ" القتير معناه: الثَّيْب.

[٣٠ - باب في تعظيم اليمين على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -]

• عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على منبري إنما تبوأ مقعده من النار".

حسن: رواه مالك في الأقضية (١٢) عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله فذكره.

ورواه أبو داود (٣٢٤٦) وابن ماجه (٢٣٢٥) وصحَّحه ابن حبان (٤٣٦٨) والحاكم (٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧) والبيهقي (١٠/ ١٧٦) وأحمد (١٤٧٠٦) كلهم من طرق عن هشام بن هشام به مثله.

إسناده حسن من أجل عبد الله بن نسطاس، لم يرو عنه غير هاشم بن هاشم ولكن وثّقه النسائي وابن حبان وغيرهما، وهاشم بن هاشم ويقال له أيضا هشام بن هشام.

• عن أبي هريرة قال: أشهد لسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من عبد، أو أمة، يحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة، ولو على سواك رطْب إلا وجبت له النار".

صحيح: رواه ابن ماجه (٢٣٢٦) وأحمد (٨٣٦٢) وصحّحه الحاكم (٤/ ٢٩٧) كلهم من حديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد، قال: حدثنا الحسن بن يزيد بن فرّوخ، قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول فذكر الحديث. وإسناده صحيح.

والحسن بن يزيد بن فروخ هو أبو يونس القوي كما أكده ابن ماجه، وكذلك قال الحاكم وصحح إسناده. ولكثرة عبادته سمي القوي وهو مجمع على توثيقه، روى له ابن ماجه وحده من أصحاب السنة، وممن يسمي الحسن بن يزيد أربعة غير من ذكر، وأكثرهم مجاهيل.

٣١ - باب ترك الكفارة وعدم الحنْث أشدُّ إثْمًا من التمادي والإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف

• عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: والله لأنْ يلجّ أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله".

وفي رواية: "من استلجّ في أهله بيمين فهو أعظم إثمًا ليبرّ" يعني: الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>