حتى يبلغ الهدي محله" ففعلوا.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (١٥٦٨) ومسلم في الحج (١٢١٦/ ١٤٣) كلاهما من حديث أبي نعيم (هو الفضل ابن دكين)، حدّثنا أبو شهاب، قال: قدمت مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناسٌ من أهل مكة: تصير حجّتُك مكيّة! ، فدخلتُ على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله، فذكره بتمامه.
وفي رواية أخرى عند البخاري (١٦٥١) من طريق حبيب المعلم، عن عطاء، به، بلفظ: "فأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا، ثم يقصِّروا ويحلُّوا إلّا من كان معه الهدي ... ".
• عن جابر بن عبد الله، قال: ... حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَال: "لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُق الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً" ... قَالَ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.
صحيح: رواه مسلم في الحج (١٢١٨) من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدنيّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، فذكره بطوله.
٦٤ - باب أنّ التّحلل من العمرة لا يكون إلا بعد السّعي بين الصّفا والمروة
• عن عمرو بن دينار، قال: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنه- عن رَجُلٍ قدم بعمرة فطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرِأَتَهُ؟ فَقَال: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَام رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَقَدْ قَالَ الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [سورة الأحزاب: ٢١].
متفق عليه: رواه البخاريّ أيضًا في الحج (١٦٢٣، ١٦٤٤)، ومسلم في الحج (١٢٣٤: ١٨٩) من طريق سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، به، فذكره.
وزاد البخاريّ (١٦٢٤، ١٦٤٥): وَسَأَلْنَا جَابر بنَ عبد الله رضي الله عنهما، فقال: "لا يَقْرَبنَّها حَتى يَطُوفَ بين الصَّفا والمرْوَةِ".
• عن عائشة، قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لا نُرَى إِلا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (١٧٠٩)، ومسلم في الحج (١٢١١: ١٢٥) كلاهما من طريق يحيي بن سعيد (هو الأنصاريّ)، عن عمرة بنت عبد الرحمن، قال: سمعت عائشة، فذكرته.