ورواه مسلم في الحيض (٣٧١) من طريق حميد الطويل، عن أبي رافع به نحوه. فسقط عنده ذكر بكر بين حميد وأبي رافع، وهكذا في جميع نسخ صحيح مسلم، كما قال القاضي عياض، والصواب إثباته كما رواه البخاري وأصحاب السنن وغيرهم من الأئمة.
والرواية الثانية عند البخاري (٢٨٣) من وجه آخر عن حميد به.
• عن حذيفة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقيه، وهو جنب، فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء، فقال: كنت جنبا، قال:"إن المسلم لا ينجس".
صحيح: رواه مسلم في الحيض (٣٧٢) من طرق عن وكيع، عن مسعر، عن أبي وائل، عن حذيفة، فذكره.
وقوله:{وَهُمْ صَاغِرُونَ} أي أذلاء مقهورون. ولا خلاف بين الفقهاء في أخذ الجزية من أهل الكتابين والمجوس، واختلفوا فيمن سواهم كما هو مبسوط في موضعه.
• عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى اللَّه ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال: "اغزوا باسم اللَّه، في سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللَّه، اغزوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك، فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك، فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم اللَّه الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا، فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك، فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن هم أبوا، فاستعن باللَّه، وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة اللَّه، وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة اللَّه، ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك، وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة اللَّه وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن،