"معالم السنن" للخطابي.
[١١ - باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر]
• عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر، اضطجع على شِقِّه الأيمن.
متفق عليه: رواه البخاري في التهجد (١١٦٠) عن عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني أبو الأسود، عن عروة بن الزبير، عن عائشة فذكرت مثله.
ورواه مسلم (٧٣٦) بإسناد آخر وسيأتي بكامله في صلاة الليل، باب عدد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل.
• عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلّى الفجر اضطجع.
صحيح: رواه ابن ماجه (١١٩٩) عن عمر بن هشام، قال: حدّثنا النّضر بن شميل، قال: أنبأنا شعبة، قال: حدّثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح.
وأما ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه". فهو منكر.
رواه أبو داود (١٢٦١)، والترمذي (٤٢٠) وأحمد (٩٣٦٨) كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة فذكره.
وزاد أبو داود: فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدَنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ .
قال عبيد الله بن عمر بن ميسرة (الراوي عن عبد الواحد عند أبي داود): لا. قال: فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه، قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئًا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجَبُنَّا.
قال: فبلغ ذلك أبا هريرة، قال: "فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا" انتهى.
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن، وفي نسخة: "حسن صحيح" وصحّحه ابن خزيمة (١١٢٠) وابن حبان (٢٤٦٨) فروياه من طريق عبد الواحد بن زياد به مثله.
وقال النووي في "شرح مسلم" (٦/ ١٩): إسناده على شرط الشيخين، وصحّحه أيضًا في "المجموع" (٤/ ٢٨).
قلت: وعبد الواحد بن زياد وإن كان من رجال الشيخين إلا أنه تكلم فيه بعضُ النقاد من قبل حفظه، وقالوا: إنه لم يكن يحفظ حديث الأعمش؛ ولذا قالوا: إنّه انفرد عن أصحاب الأعمش فجعله من أمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -. وقد رواه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، من فعل النبي