المخارق، إلا أنه قال: عبد الكريم بن أبي أمية. والصواب: أبو أمية كنية عبد الكريم.
قال البوصيري في الزوائد: "عبد الكريم متفق على تضعيفه، وقد تفرد بهذا الخبر".
وكذلك لا يصحّ ما روي عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبول قائمًا. رواه ابن ماجه (٣٠٩) من طريق عدي بن الفضل، عن علي بن الحكم، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، فذكر مثله. إسناده ضعيف جدًّا؛ فإنّ عديّ بن الفضل التيمي أبو حاتم البصري متروك كما قال أبو حاتم، وترك أبو زرعة حديثه، وضعَّفه ابن معين والنسائي وغيرهما، وليس له في الكتب الستّة إلَّا هذا الحديث وحده رواه ابن ماجه.
وأما حديث عائشة ففي إسناده شريك، وهو ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، قال فيه ابن معين: ثقة يغلط. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة سيئ الحفظ. وفي التقريب: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي قضاء الكوفة.
قلت: ولكنه لم ينفرد؛ فقد رواه أحمد (٦/ ١٣٦) والحاكم (١/ ١٨١) والبيهقي (١/ ١٠١) من طرق عن سفيان، عن المقدام بن شريح به. وصححه ابن حبان (١٤٣٠) والحاكم، وقال: "صحيح على شرط الشيخين"
قلت: لم يخرج البخاري للمقدام بن شريح وأبيه.
وبقية رجال حديث عائشة ثقات.
ومعنى النهي عن البول قائما قال الترمذي: "على التأديب لا على التحريم، وقد رُوي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم" انتهى.
إلا أن حديث عائشة لا يعارض حديث حذيفة؛ فإنها أخبرت بما علمت، والرجل أعلم بهذا منها، كما قال سفيان الثوري ذكره ابن ماجه. وقال: قال أحمد بن عبد الرحمن، وكان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة يقول: قعد يبول كما تبول المرأة.
٣٠ - باب جواز البول قائمًا
• عن حذيفة قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فانتهى إلى سُباط قوم، فبال قائما، فتنحّيتُ، فقال: "ادنُه"، فدنوتُ حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ، فمسح على خفيه.
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (٢٢٤، ٢٢٥) من طريق شعبة، ومسلم في الطهارة (٢٧٣) من طريق أبي خثيمة - كلاهما عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة فذكر مثله واللفظ المسلم، وأما البخاري فلم يذكر "فمسح على خفيه". هذا هو الصحيح من حديث حذيفة.
وأما ما رواه ابن ماجه (٣٠٦) من طريق شعبة، عن عاصم، عن أبي وائل، عن المغيرة بن شعبة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي سباط قوم فبال قائمًا: فقال شعبة: قال عاصم يومئذ: وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل، عن