للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (٢٢٢٩٤) في سياق أطول.

قال الترمذيّ: "حديث حسن".

قلت: وهو كما قال، فإن إسماعيل بن عَيَّاش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها.

وفي الباب ما رُوي عن خيرة -امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ- أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: "لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ: "هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ ". فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مِنْهَا.

رواه ابن ماجه (٢٣٨٩) عن حرملة بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني اللّيث بن سعد، عن عبد الله بن يحيي -رجل من ولد كعب بن مالك-، عن أبيه، عن جدّه، أنَّ جدَّته خيرة، فذكرته.

وفيه عبد الله بن يحيى الأنصاريّ من ولد كعب بن مالك "مجهول". وأبوه يحيى الأنصاريّ قال فيه أبو حاتم: "مجهول" "الجرح والتعديل" (٩/ ١٢٥).

وفي الباب أيضًا عن عبادة بن الصَّامت في حديث طويل.

وفيه: "قضي أنَّ المرأة لا تعطي شيئًا من مالها شيئًا إِلَّا بإذن زوجها".

رواه عبد الله في مسند أبيه (٢٢٧٧٨) عن أبي كامل الجحدريّ، حَدَّثَنَا الفضيل بن سليمان، حَدَّثَنَا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصَّامت، عن عبادة، فذكره بطوله، وهذا جزء منه.

وأخرجه ابن ماجه (٢٢١٣) مفرقا من طريق الفضيل بن سليمان إِلَّا أنه لم يخرج هذا الجزء.

وإسناده ضعيف من أجل إسحاق بن يحيى بن الوليد فإنه أرسل عن عبادة، وهو "مجهول الحال". قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.

[٧ - باب أجر المملوك الذي ينفق من طعام سيده بالمعروف بإذنه]

• عن عمير مولي آبي اللحم، قال: كُنْتُ مَمْلُوكًا فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ".

صحيح: رواه مسلم في الزّكاة (١٠٢٥) من طريق حفص بن غياث، عن محمد بن زيد، عن عمير، فذكر الحديث.

ورواه من وجه آخر عن عمير، بلفظ: "أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ, فَقَالَ: "لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ " فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ، فَقَالَ: "الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا".

<<  <  ج: ص:  >  >>