وله شاهد من حديث أبي طريف قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حاصر الطائف، وكان يُصلي بنا صلاة البصر حتَّى لو أنّ رجلًا رمي لرأي موقع نبله.
رواه الإمام أحمد (١٥٤٣٧) وعنه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٣١٥) عن طريق أزهر بن القاسم الراسبي، حدّثنا زكريا بن إسحاق، عن الوليد بن عبد الله بن شُميلة، عن أبي طريف فذكر مثله.
والوليد بن عبد الله بن شُميلة من رجال "التعجيل" ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره ابن حبّان في "الثقات" فهو "مقبول" إذا توبع، ولكنّه لم يُتابع.
وأما قوله: "صلاة البصر" فقال البيهقي (١/ ٤٤٧) أراد بها صلاة المغرب، وإنّما سُمِّيت صلاة البصر لأنّها تُؤدَّى قبل ظلمة الليل.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٣١٠) وقال: "رواه أحمد وفيه الوليد بن عبد الله بن شُميلة لم أجد من ذكره".
ثم قال: الوليد هذا هو الوليد بن عبد الله بن سميرة كما رواه الطبراني، وكذا ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر روايته عن أبي طريف، وأنّه اختلف في اسم جدّه".
• عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلي المغربَ، فيصلي معه رجال من بني سلمةَ، ثم ينصرفون إلى بني سلمة، وهم يُبصرون مواقع النَبْلِ.
حسن: رواه الطبراني في الكبير (١٩/ ٦٢) وفي الأوسط "مجمع البحرين" (٥٦٤) عن محمد بن أحمد بن البراء، ثنا المعافي بن سليمان، ثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، أخبرني ابن كعب بن مالك، عن أبيه فذكر الحديث.
قال في الأوسط: "لم يروه عن إسحاق إلا موسى".
قلت: رجاله ثقات إلا إسحاق بن راشد وهو وإن كان من رجال البخاري إلا أنه لم يكن ذلك القوي في الزهري.
قال ابن معين في رواية ابن الجنيد: ليس في الزهري بذاك، وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الفسوي: صالح الحديث.
والخلاصة: أنَّه يُحسَّن حديثه، قال الهيثمي "المجمع" (١/ ٣١١): "رجاله ثقات".
قلت: وهو كما قال إلا المعافي بن سليمان فهو صدوق.
وأما ابن كعب بن مالك فهو إما عبد الله، أو عبد الرحمن، وكلاهما ثقان.
[١٥ - باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها]
• عن عائشة قالت: أعْتَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الليالي بصلاة العِشَاء، وهي التي تُدعَى العتمةُ فلم يخرجْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساءُ