ورواه مسلم (٣٥١) من طريق زهير، حَدَّثَنَا أبو الزُّبير، عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُهِلّين بالحج، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر، كلُّ سبعة منا في بدنة.
• عن جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها.
صحيح: رواه مسلم (٣٥٥: ١٣١٨) عن يحيى بن يحيى، أخبرنا هُشيم، عن عبد الملك (هو ابن أبي سليمان)، عن عطاء (هو ابن أبي رباح) عن جابر بن عبد الله، فذكره.
وأمّا ما رُوي عن ابن عباس قال: كنا مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي الجزور عشرة. فهو شاذ.
رواه الترمذيّ (٩٠٥)، والنسائي (٤٩٣٢)، وابن ماجة (٣١٣١)، والإمام أحمد (٢٤٨٤)، وابن خزيمة (٢٩٠٨)، وابن حبَّان (٤٠٠٧) كلّهم من طريق الفضل بن موسى، عن حسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
وقال الترمذيّ: "حديث حسن غريب، وهو حديث حسين بن واقد".
ورواه الحاكم (٤/ ٢٣٠) من طريق عليّ بن الحسن بن شقيق، ثنا الحسين بن واقد عن عكرمة به. وقال: "صحيح على شرط البخاريّ".
قلت: وفيه نظر، لأن بين الحسين بن واقد وعكرمة رجلًا وهو علباء بن أحمر كما في الإسناد السابق. وقد قال أبو يعلى الخليلي: "الحسين بن واقد يدلّس عن عكرمة مولى ابن عباس ولم يلقه".
ثمّ على مقتضى منهج الحاكم ينبغي أن يكون على شرط الشّيخين؛ لأن مسلما ممن روى عنه، وأمّا البخاريّ فإنما روي له على سبيل الاستشهاد لا الاحتجاج.
والحسين بن واقد مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما لم يخالف أو يقع في حديثه نكارة وقوله في الحديث: "وفي الجزور عشرة" مخالف لحديث جابر السابق: "البدنة عن سبعة"، ولذا قال البيهقيّ عقب حديث ابن عباس: "حديث أبي الزُّبير أصح من ذلك، وقد شهد الحديبية وشهد الحجّ والعمرة، وأخبرنا بأن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أمرهم باشتراك سبعة في بدنة، فهو أولى بالقبول. اهـ. "السنن الكبرى (٥/ ٢٣٦).
وقال الترمذيّ: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الجَزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد. ورُوي عن ابن عباس عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وهو قول إسحاق واحتج بهذا الحديث" اهـ.
[١٣ - باب أن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت]
• عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد ويبرك في سواد،