للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يعطها، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [سورة آل عمران: ٧٧].

وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن.

صحيح: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٧٥) عن إسحاق، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام قال: حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، سمع عبد اللَّه بن أبي أوفى يقول فذكره.

والنجَش في اللغة تنفير الصيد واستشارته من مكانه ليصاد، يقال: نجشت الصيد، أنجُشه بالضم، نجْشا.

قال مالك عقب الحديث: "والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك".

وقال الترمذي: "والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة، فيستام بأكثر مما تسوى، وذلك عندما يحضره المشتري، يريد أن يغتر المشتري به، وليس من رأيه الشراء، إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام". انتهى.

وأما حكم النجش فقال الشافعي: "الناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز؛ لأن البائع غير الناجش". ذكره الترمذي.

• وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تناجشوا".

صحيح: رواه أبو داود (٣٤٣٨) عن أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.

ومن هذا الإسناد أخرجه كل من الترمذي (١٣٠٤)، والنسائي (٤٥٠٦)، وابن ماجه (٢١٧٤)، يزيد بعضهم على بعض، إلا أن النسائي رواه من طريق معمر، عن الزهري.

وحديث أبي هريرة ذكر كاملًا في باب النهي عن بيع المصراة.

٥١ - باب النهي عن الاستثناء في عقد البيع شيئًا مجهولًا

• عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة-، وعن الثنيا ورخص في العرايا.

صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٣٦: ٨٥) عن طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه، فذكره.

ورواه أبو داود (٣٤٠٥)، والترمذي (١٢٩٠)، وغيرهما من طريق يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر، فذكر مثله، وزاد فيه: "والثنيا إلا أن تعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>