مِنْ أَفْلَائِهَا يُبَاعُ، يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ فَنُهِيَ عَنْهَا".
رواه ابن ماجه (٢٣٩٣) عن يحيى بن حكم، قال: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، حَدَّثَنَا سليمان التيميّ، عن أبي عثمان النّهديّ، عن عبد الله بن عامر، عن الزُّبير بن العوّام، فذكره.
ورواه الإمام أحمد (١٤١٠) عن يزيد بن هارون، بإسناده، مثله.
وفيه عبد الله بن عامر لا يُعرف من هو.
قال المزّي في ترجمة عبد الله بن عامر، عن الزُّبير، "أنه حمل على فرس في سبيل الله ....... ".
قال: قال ابن أبي حاتم: "يحتمل أن يكون عبد الله بن عامر بن ربيعة".
قلت: عبد الله بن عامر بن ربيعة العَنْزيّ أبو محمد المدنيّ، ثقة من رجال الجماعة، ولكن لا يثبت الحديث بهذا الاحتمال، ولنا ما يغني عنه.
[٤٢ - باب في حقوق المال]
• عن عبد الله بن مسعود قال: كُنَّا نَعُدُّ المَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - عَاريةَ الدَّلْوِ وَالقِدْرِ.
حسن: رواه أبو داود (١٦٥٧) عن قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن عاصم بن أبي النُّجود، عن شقيق، عن عبد الله، فذكره.
وإسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النّجود وهو ابن بهدلة، صدوق له أوهام حجّة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون، كما في التقريب.
• عن جابر بن عبد الله، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر من كل جادٍّ عشرةَ أوسق من التمر بقنو يعلّق في المسجد للمساكين.
حسن: رواه أبو داود (١٦٦٢) عن عبد العزيز بن يحيى الحرانيّ، حَدَّثَنِي محمد بن سلمة، عن محمد ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبَّان، عن عمه واسع بن حبَّان، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
وصحّحه ابن خزيمة (٢٤٦٩)، وابن حبَّان (٣٢٨٩)، والحاكم (١/ ٤١٧) كلّهم من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد.
قلت: إسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن إسحاق فإنه مدلِّس، ولكنَّه صرَّح بالتحديث في رواية عند أحمد (١٤٨٦٦).
وقوله: "جاد عشرة أوسق" قال إبراهيم الحربي: يريد قدرًا من النخل يُجد منه عشرة أوسق، وتقديره تقدير مجذوذ فاعل بمعني مفعول.
وأراد بالقنو: العذق بما عليه من الرطب والبر يعلّق للمساكين يأكلونه. وهذا من صدقة المعروف دون الصّدقة التي هي فرض واجب. أفاده الخطّابي.